يقتضي ترجيح كون الخلل هو
الزّيادة؛ لأنّ أحمد بن محمّد الّذي يروى عن محمّد بن خالد، هو ابن عيسى، و
الإسناد المذكور صريح في روايته عن محمّد بن عمرو بغير واسطة، فيبعد إثباتها
حينئذ، و يقرب كون «أحمد بن محمّد» هو ابن خالد[1].
باب
مواقعة من انقطع عنها الحيض قبل أن تغتسل
صحى:
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن
رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام في المرأة ينقطع عنها دم الحيض
في آخر أيّامها، قال: إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجها ثمّ يمسّها إن
شاء قبل أن تغتسل[2].
و
رواه الشّيخ[3] بإسناده،
عن محمّد بن يعقوب بباقي الطّريق و المتن.
قال
ابن الأثير: الشّبق- بالتّحريك-: شدّة الغلمة و طلب النّكاح، و فسّر الغلمة بهيجان
شهوة النّكاح من الرّجل و المرأة و غيرهما.
*
(باب ما يجزى الحائض من الماء فى الغسل)*
صحى:
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب
الخزّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: