responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 219

يقتضي ترجيح كون الخلل هو الزّيادة؛ لأنّ أحمد بن محمّد الّذي يروى عن محمّد بن خالد، هو ابن عيسى، و الإسناد المذكور صريح في روايته عن محمّد بن عمرو بغير واسطة، فيبعد إثباتها حينئذ، و يقرب كون «أحمد بن محمّد» هو ابن خالد[1].

باب مواقعة من انقطع عنها الحيض قبل أن تغتسل‌

صحى: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيّامها، قال: إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجها ثمّ يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل‌[2].

و رواه الشّيخ‌[3] بإسناده، عن محمّد بن يعقوب بباقي الطّريق و المتن.

قال ابن الأثير: الشّبق- بالتّحريك-: شدّة الغلمة و طلب النّكاح، و فسّر الغلمة بهيجان شهوة النّكاح من الرّجل و المرأة و غيرهما.

* (باب ما يجزى الحائض من الماء فى الغسل)*

صحى: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال:

الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها[4].

و رواه الشّيخ في التّهذيب‌[5] بإسناده عن أحمد بن محمّد، بسائر الطّريق و المتن.

ن: و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم؛ و عن‌


[1] فى الفائدة الثانية من خاتمة الجامع المراد بأبى جعفر الذى روى عنه سعد، هو ابن عيسى.

[2] الكافى كتاب النكاح باب مجامعة الحائض قبل أن تغتسل تحت رقم 1.

[3] فى التهذيب فى زيادات فقه النكاح تحت رقم 160.

[4] الكافى باب غسل الحائض تحت رقم 4.

[5] فى زيادات الحيض تحت رقم 72.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست