responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 21

منه، إذا لا يكفي الواحد في تزكية الشّاهد، كما مرّ التنبيه عليه. و ما أوضح دلالة هذا التّخصيص على ما أشرنا إليه في الجواب عن الوجه الأوّل، من أنّ النّظر في أصل الحكم بقبول الواحد في تزكية الرّاوي إنّما هو إلى القياس ممّن يعمل به، و يشهد لذلك أيضا أنّ مصنّفي كتب الأصول المعروفة لم يذكروا غير الوجه الأوّل من الحجّة في استدلالهم لهذا الحكم، و ضميمة الوجهين الآخرين من استخراج بعض المعاصرين.

و الجواب عن الثّالث‌[1] أنّ اعتبار العلم هو مقتضى دليل الاشتراط، و دعوى أغلبيّة التّعذّر فيه و فيما يقوم مقامه لا وجه لها، و ربما وجّهت بالنّسبة إلى موضع الحاجة من هذا البحث، و هو عدالة الماضين من رواة الحديث، بأنّ الطّريق إلى ذلك منحصر في النّقل، و القدر الّذي يفيد العلم منه عزيز الوجود بعيد الحصول، و شهادة الشّاهدين موقوفة في الأظهر على العلم بالموافقة في الأمور الّتي تتحقّق بها العدالة و تثبت؛ و ما إلى ذلك من سبيل، فإنّ آراء المؤلّفين لكتب الرّجال الموجودة الآن سوى العلّامة في هذا الباب غير معروفة؛ و ليس بشي‌ء، فإنّ تحصيل العلم بعدالة كثير من الماضين و برأي جماعة من المزكّين أمر ممكن بغير شكّ من جهة القرائن الحاليّة و المقاليّة إلّا أنّها خفيّة المواقع، متفرّقة المواضع، فلا يهتدي إلى جهاتها، و لا يقتدر جمع أشتاتها إلّا من عظم في طلب الإصابة جهده و كثر في تصفّح الآثار كدّه، و لم يخرج عن حكم الإخلاص في تلك الأحوال قصده.

و أمّا ما ذكره جماعة من أنّ العدالة من الأمور الباطنة الّتي لا يعلمها إلّا اللّه، و ما هذا شأنه لا يتصوّر فيه إناطة التّكليف بالعلم، فكلام شعريّ ناش عن قصور المعرفة بحقيقة العدالة، أو مبنيّ على خلاف ضعيف في بعض قيودها، و ليس هذا موضع تحقيق المسئلة، قد ذكرناه مستوفى غير موضع من كلامنا فليرجع إليه من أراد الوقوف عليه.


[1] اى تعذر العلم بالعدالة فى الغالب.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست