responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 20

على السيّد (رحمه اللّه) و عليه خطّه- أنّ الوكيل عليّ بن الحسين بن عبد ربّه، نعم روى فيه من طريق ضعيف، صورته: «وجدت بخطّ جبرئيل بن أحمد، حدّثني محمّد بن عيسى اليقطينيّ أنّ الحسين كان وكيلا»؛ و في الكتاب ما يشهد بأنّ نسبة الوكالة إلى الحسين غلط مضافا إلى ضعف الطّريق. و بالجملة فنظائر هذا كثيرة، و التعرّض لها مع بيان أسباب الوهم فيها لا يسعه المجال.

و الجواب عن الثّاني‌[1] أنّ مبنى اشتراط عدالة الرّاوي على أنّ المراد من الفاسق في الآية من له هذه الصّفة في الواقع، كما هو الظّاهر من مثله و قضيّة الوضع في المشتقّ، و بشهادة قوله تعالى: «أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ» فإنّه تعليل للأمر بالتثبّت أي كراهة أن تصيبوا، و من البيّن أنّ الوقوع في النّدم، بظهور عدم صدق المخبر يحصل من قبول إخبار من له صفة الفسق، حيث لا حجر معها عن الكذب، فيتوقّف قبول الخبر حينئذ على العلم بانتفائها عن المخبر به، و العلم بذلك موقوف على اتّصافه بالعدالة، و فرض العموم في الآية على وجه يتناول الإخبار بالعدالة يفضي إلى التنّاقض في مدلولها من حيث أنّ الاكتفاء في معرفة العدالة بخبر العدل يقتضي عدم توقّف قبول الخبر على العلم بانتفاء صفة الفسق عن المخبر به، ضرورة أنّ خبر العدل بمجرّده لا يوجب العلم، و قد قلنا: إنّ مقتضاها توقّف القبول على العلم بالانتفاء، و هذا تناقض ظاهر فلا بدّ من حملها على إرادة الإخبار بما سوى العدالة.

فإن قيل: هذا وارد على تزكية العدلين، إذ لا علم معه.

قلنا: الّذي يلزم من قبول تزكية العدلين، هو تخصيص الآية بدليل من خارج، و لا محذور في مثله بخلاف تزكية الواحد، فإنّها على هذا التّقدير، يؤخذ من نفس الآية، فلذلك يأتي المحذور، و مع هذا فالتّخصيص لا بدّ


[1] أى عموم المفهوم من الاية نظرا الى أن تزكية الواحد داخلة فيه.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست