responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 157

قبل غسل يساره، لا ما تأخّر عنها. و هو متّجه.

و بإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السّلام، قال: سألته عن الرّجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتّى يبتلّ رأسه و لحيته و جسده و يداه و رجلاه، هل يجزيه ذلك من الوضوء؟ قال: إن غسله؛ فإنّ ذلك يجزيه‌[1].

قال الشّيخ: الوجه في هذا الخبر أنّ من يصيبه المطر فيغسل أعضاءه على ما يقتضيه ترتيب الوضوء أجزأه ذلك، فأمّا إذا اقتصر على نزول المطر لم يكن مجزيّا، و لهذا قال: إن غسله فلا بأس به.

ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السّلام:

تابع بين الوضوء كما قال اللّه عزّ و جلّ، إبدء بالوجه، ثمّ باليدين، ثمّ امسح الرّأس و الرّجلين، و لا تقدمنّ شيئا بين يدي شي‌ء يخالف ما امرت به، فإن غسلت الذّراع قبل الوجه فابدء بالوجه و أعد على الذّراع، فإن مسحت الرّجل قبل الرّأس فامسح على الرّأس قبل الرّجل، ثمّ أعد على الرّجل، ابدء بما بدأ اللّه [به‌][2].

و روى الشّيخ هذا الحديث في الاستبصار[3]، عن الحسين بن عبيد اللّه- يعني الغضائريّ- عن عدّة من أصحابنا منهم أبو غالب أحمد بن محمّد الزّراريّ؛ و أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه؛ و أبو محمّد هارون بن موسى التلّعكبريّ؛ و أبو عبد اللّه الحسين بن أبي رافع؛ و أبو المفضّل الشّيبانيّ، كلّهم عن محمّد بن يعقوب الكلينيّ.


[1] التهذيب فى زيادات صفة الوضوء تحت رقم 12.

[2] الكافى باب الشك فى الوضوء تحت رقم 5، و قوله:« تابع بين الوضوء» أى اجعل بعض أفعاله تابعا مؤخرا و بعضها متبوعا مقدما. و ما بين المعقوفين نسخة فى المصدر.

[3] المصدر باب وجوب الترتيب فى الاعضاء تحت رقم 1.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست