و
بإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن
عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السّلام، قال: سألته عن الرّجل لا يكون على وضوء
فيصيبه المطر حتّى يبتلّ رأسه و لحيته و جسده و يداه و رجلاه، هل يجزيه ذلك من
الوضوء؟ قال: إن غسله؛ فإنّ ذلك يجزيه[1].
قال
الشّيخ: الوجه في هذا الخبر أنّ من يصيبه المطر فيغسل أعضاءه على ما يقتضيه ترتيب
الوضوء أجزأه ذلك، فأمّا إذا اقتصر على نزول المطر لم يكن مجزيّا، و لهذا قال: إن
غسله فلا بأس به.
ن:
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان جميعا، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السّلام:
تابع
بين الوضوء كما قال اللّه عزّ و جلّ، إبدء بالوجه، ثمّ باليدين، ثمّ امسح الرّأس و
الرّجلين، و لا تقدمنّ شيئا بين يدي شيء يخالف ما امرت به، فإن غسلت الذّراع قبل
الوجه فابدء بالوجه و أعد على الذّراع، فإن مسحت الرّجل قبل الرّأس فامسح على
الرّأس قبل الرّجل، ثمّ أعد على الرّجل، ابدء بما بدأ اللّه [به][2].
و
روى الشّيخ هذا الحديث في الاستبصار[3]، عن
الحسين بن عبيد اللّه- يعني الغضائريّ- عن عدّة من أصحابنا منهم أبو غالب أحمد بن
محمّد الزّراريّ؛ و أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه؛ و أبو محمّد هارون بن
موسى التلّعكبريّ؛ و أبو عبد اللّه الحسين بن أبي رافع؛ و أبو المفضّل الشّيبانيّ،
كلّهم عن محمّد بن يعقوب الكلينيّ.
[2] الكافى باب الشك فى الوضوء تحت رقم 5، و قوله:«
تابع بين الوضوء» أى اجعل بعض أفعاله تابعا مؤخرا و بعضها متبوعا مقدما. و ما بين
المعقوفين نسخة فى المصدر.