و رواه في التّهذيب[1]
عن الشّيخ المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد بن يعقوب، و سائر السّند
متّحد، و كذا المتن إلّا في قوله: «فإن مسحت» فلفظ الكتابين بالواو[2]،
و زاد في التّهذيب بعد قوله: «إبدء بما بدأ اللّه عزّ و جلّ «به»[3].
محمّد
بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ،
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا نسي الرّجل أن يغسل يمينه فغسل شماله و
مسح رأسه و رجليه و ذكر بعد ذلك، غسل يمينه و شماله و مسح رأسه و رجليه، و إن كان
إنّما نسي شماله فليغسل الشّمال، و لا يعيد على ما كان توضّأ، و قال: أتبع وضوءك
بعضه بعضا[4].
و
روى الشّيخ هذا الخبر، بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، و ساق بقيّة السّند و المتن.
*
(باب حكم جفاف الوضوء قبل كماله)*
صحى:
محمّد بن الحسن، عن محمّد بن النّعمان، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن أحمد بن
إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي
عبد اللّه عليه السّلام: ربما توضّأت فنفد الماء، فدعوت الجارية فأبطأت عليّ
بالماء فيجفّ وضوئي؟ قال: أعد[5].