responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 158

و رواه في التّهذيب‌[1] عن الشّيخ المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد بن يعقوب، و سائر السّند متّحد، و كذا المتن إلّا في قوله: «فإن مسحت» فلفظ الكتابين بالواو[2]، و زاد في التّهذيب بعد قوله: «إبدء بما بدأ اللّه عزّ و جلّ «به»[3].

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا نسي الرّجل أن يغسل يمينه فغسل شماله و مسح رأسه و رجليه و ذكر بعد ذلك، غسل يمينه و شماله و مسح رأسه و رجليه، و إن كان إنّما نسي شماله فليغسل الشّمال، و لا يعيد على ما كان توضّأ، و قال: أتبع وضوءك بعضه بعضا[4].

و روى الشّيخ هذا الخبر، بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، و ساق بقيّة السّند و المتن.

* (باب حكم جفاف الوضوء قبل كماله)*

صحى: محمّد بن الحسن، عن محمّد بن النّعمان، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ربما توضّأت فنفد الماء، فدعوت الجارية فأبطأت عليّ بالماء فيجفّ وضوئي؟ قال: أعد[5].


[1] المصدر باب صفة الوضوء تحت رقم 100.

[2] فى الكافى أيضا بالواو على ما فى مطبوعه.

[3] فى بعض نسخ الكافى أيضا بزيادة« به».

[4] الكافى باب الشك فى الوضوء تحت رقم 4، و فى التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 108.

[5] الاستبصار باب وجوب الموالات في الوضوء تحت رقم 2، و في التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 80.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست