responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 155

محمّد بن الحسن، عن محمّد بن النّعمان، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال لي: لو أنّك توضّأت فجعلت مسح الرّجلين غسلا، ثمّ أضمرت أنّ ذلك من المفروض، لم يكن ذلك بوضوء، ثمّ قال: ابدء بالمسح على الرّجلين فإن بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون آخر [ه‌] ذلك المفروض‌[1].

قلت: هذه صورة الحديث في موضع من التّهذيب‌[2]، و رواه في موضع آخر منه‌[3]، و في الاستبصار بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، قال: قال لي، و ذكر المتن.

و عن محمّد بن النّعمان، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن الحسين ابن الحسن بن أبان؛ و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن المسح على الرّجلين، فقال: لا بأس‌[4].

صحر: و عن محمّد بن النّعمان، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن أبي همّام، عن أبي الحسن عليه السّلام في وضوء الفريضة في كتاب اللّه [تعالى، قال:] المسح؛ و الغسل في الوضوء للتّنظيف‌[5].

ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، قال: قال: لو أنّك توضّأت فجعلت مسح الرّجلين غسلا،


[1] التهذيب باب الوضوء تحت رقم 96، و الاستبصار باب وجوب المسح على الرجلين تحت رقم 5.

[2] يعنى تحت رقم 96.

[3] يعنى تحت رقم 35.

[4] ( 4 و 5) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 27 و 30 و الاستبصار باب وجوب المسح تحت رقم 2 و 4.

[5] ( 4 و 5) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 27 و 30 و الاستبصار باب وجوب المسح تحت رقم 2 و 4.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست