منه، ثمّ أعدت عليه في سنة اخرى
فأمرني بالوضوء[1]، و قال: إنّ عليّ بن أبي طالب
عليه السّلام أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و
استحيا أن يسأله، فقال: فيه الوضوء.
قلت:
ذكر الشّيخ- رحمه اللّه- أنّ هذا الخبر شاذّ فلا يعارض الأخبار الدّالة على نفي
الوضوء من المذي. و نحن قد ذكرنا في أبواب النّجاسات جملة منها واضحة الدّلالة على
طهارته و عدم إيجابه للوضوء.
ثمّ
ذكر الشّيخ أنّ راوي هذا الحديث بعينه روى جواز ترك الوضوء من المذي فعلم أنّ
المراد هنا ضرب من الاستحباب، و الرّواية الّتي أشار إليها رواها في التهذيب و
الاستبصار بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي الحسن عليه
السّلام، قال: سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثمّ أعدت عليه سنة اخرى فأمرني
بالوضوء منه و قال: إنّ عليّا أمر المقداد أن يسأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله و استحيا أن يسأله، فقال: فيه الوضوء، قلت: فإن لم أتوضّأ؟
صحر:
محمّد بن الحسن، بإسناده عن الصفّار- يعني محمّد بن الحسن- عن أحمد بن محمّد بن
عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه عليّ بن يقطين، قال:
سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المذي أينقض الوضوء؟
و
بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير قال: حدّثني يعقوب بن يقطين قال: سألت
أبا الحسن عليه السّلام عن الرّجل يمذي و هو في الصّلاة من شهوة أو من غير شهوة،
قال: المذي منه الوضوء[4].
قلت:
حمل الشّيخ حديث عليّ على الاستحباب، و احتمل في الاستبصار
[1] فى المصدر الباب المذكور تحت رقم 42 و فيه« بالوضوء
منه».