responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 131

منه، ثمّ أعدت عليه في سنة اخرى فأمرني بالوضوء[1]، و قال: إنّ عليّ بن أبي طالب عليه السّلام أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و استحيا أن يسأله، فقال: فيه الوضوء.

قلت: ذكر الشّيخ- رحمه اللّه- أنّ هذا الخبر شاذّ فلا يعارض الأخبار الدّالة على نفي الوضوء من المذي. و نحن قد ذكرنا في أبواب النّجاسات جملة منها واضحة الدّلالة على طهارته و عدم إيجابه للوضوء.

ثمّ ذكر الشّيخ أنّ راوي هذا الحديث بعينه روى جواز ترك الوضوء من المذي فعلم أنّ المراد هنا ضرب من الاستحباب، و الرّواية الّتي أشار إليها رواها في التهذيب و الاستبصار بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي الحسن عليه السّلام، قال: سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثمّ أعدت عليه سنة اخرى فأمرني بالوضوء منه و قال: إنّ عليّا أمر المقداد أن يسأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و استحيا أن يسأله، فقال: فيه الوضوء، قلت: فإن لم أتوضّأ؟

قال: لا بأس‌[2].

صحر: محمّد بن الحسن، بإسناده عن الصفّار- يعني محمّد بن الحسن- عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المذي أينقض الوضوء؟

قال: إن كان من شهوة نقض‌[3].

و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير قال: حدّثني يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرّجل يمذي و هو في الصّلاة من شهوة أو من غير شهوة، قال: المذي منه الوضوء[4].

قلت: حمل الشّيخ حديث عليّ على الاستحباب، و احتمل في الاستبصار


[1] فى المصدر الباب المذكور تحت رقم 42 و فيه« بالوضوء منه».

[2] المصدر الباب تحت رقم 43.

[3] ( 3 و 4) المصدر تحت رقم 45 و 53.

[4] ( 3 و 4) المصدر تحت رقم 45 و 53.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست