responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 130

أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الخفقة و الخفقتين فقال: ما أدرى ما الخفقة و الخفقتين‌[1] إنّ اللّه تعالى يقول: «بَلِ الْإِنْسانُ عَلى‌ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ» إنّ عليّا عليه السّلام [كان‌] يقول: من وجد طعم النّوم فإنّما أوجب عليه الوضوء.

قلت: هكذا أورد الشّيخ هذا الحديث في التّهذيب، و في الاستبصار نحوه، و قد مرّت رواية الكلينيّ له، و بينهما اختلاف في السّند و المتن، لكنّه غير ضائر كما لا يخفى، و إن كان الظاهر وقوع التّوهّم في أحدهما فتأمّل.

ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إنّ الشّيطان ينفخ في دبر الإنسان حتّى يخيّل إليه أنّه قد خرج منه ريح، فلا ينقض الوضوء إلّا ريح تسمعها أو تجد ريحها[2].

و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال:

قلت: لأبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام: ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدّبر و الذّكر غايط أو بول أو منيّ أو ريح، و النّوم حتّى يذهب العقل، و كلّ النّوم يكره إلّا أن تكون تسمع الصّوت‌[3].

و روى الشّيخ في التهذيب هذا الحديث متّصلا بإسناده عن محمّد بن يعقوب بعين السّند و المتن‌[4].

باب [ [حكم المذي أينقض الوضوء أولا].]

صحى: محمّد بن الحسن- رحمه اللّه- بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرّضا عليه السّلام عن المذي فأمرني بالوضوء


[1] كذا مجرورا و ذلك على سبيل الحكاية، و الخبر فى التهذيب باب الاحداث الموجبة تحت رقم 10، و فى الكافى« ما أدرى ما الخفقة و الخفقتان- الخ».

[2] ( 2 و 3) الكافى باب ما ينقض الوضوء تحت رقم 3 و 6 من كتاب الطهارة.

[3] ( 2 و 3) الكافى باب ما ينقض الوضوء تحت رقم 3 و 6 من كتاب الطهارة.

[4] التهذيب باب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 12.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست