أبا عبد اللّه عليه السّلام عن
الخفقة و الخفقتين فقال: ما أدرى ما الخفقة و الخفقتين[1]
إنّ اللّه تعالى يقول: «بَلِ الْإِنْسانُ عَلى
نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ» إنّ عليّا عليه السّلام [كان]
يقول: من وجد طعم النّوم فإنّما أوجب عليه الوضوء.
قلت:
هكذا أورد الشّيخ هذا الحديث في التّهذيب، و في الاستبصار نحوه، و قد مرّت رواية
الكلينيّ له، و بينهما اختلاف في السّند و المتن، لكنّه غير ضائر كما لا يخفى، و
إن كان الظاهر وقوع التّوهّم في أحدهما فتأمّل.
ن:
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن
عمّار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إنّ الشّيطان ينفخ في دبر الإنسان
حتّى يخيّل إليه أنّه قد خرج منه ريح، فلا ينقض الوضوء إلّا ريح تسمعها أو تجد
ريحها[2].
و
عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال:
قلت:
لأبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام: ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من
طرفيك الأسفلين من الدّبر و الذّكر غايط أو بول أو منيّ أو ريح، و النّوم حتّى
يذهب العقل، و كلّ النّوم يكره إلّا أن تكون تسمع الصّوت[3].
و
روى الشّيخ في التهذيب هذا الحديث متّصلا بإسناده عن محمّد بن يعقوب بعين السّند و
المتن[4].
باب
[ [حكم المذي أينقض الوضوء أولا].]
صحى:
محمّد بن الحسن- رحمه اللّه- بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن
إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرّضا عليه السّلام عن المذي فأمرني بالوضوء
[1] كذا مجرورا و ذلك على سبيل الحكاية، و الخبر فى
التهذيب باب الاحداث الموجبة تحت رقم 10، و فى الكافى« ما أدرى ما الخفقة و
الخفقتان- الخ».
[2] ( 2 و 3) الكافى باب ما ينقض الوضوء تحت رقم 3 و 6
من كتاب الطهارة.
[3] ( 2 و 3) الكافى باب ما ينقض الوضوء تحت رقم 3 و 6
من كتاب الطهارة.
[4] التهذيب باب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 12.