responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 132

تقييد إطلاق خبر محمّد بن إسماعيل بما أفاده هذا الخبر من اعتبار كون المذي عن شهوة، و في التّهذيب جزم بهذا التّقييد.

و أمّا خبر يعقوب فذكر أنّه محمول على التّعجّب منه لا الإخبار، فكأنّه من شهرته و ظهور ترك الوضوء منه، قال: هذا شي‌ء يتوضّأ منه؟.

ثمّ قال: و يمكن حمله على التّقيّة لأنّ ذلك مذهب أكثر العامّة. و لا يخفى ما في الحمل على التّعجّب من البعد، و ما عداه من كلامه في هذا الباب كلّه جيّد.

ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية، قال: سألت أحدهما عليهما السّلام عن المذي، فقال: لا ينقض الوضوء، و لا يغسل منه ثوب و لا جسد، إنّما هو بمنزلة المخاط و البصاق‌[1].

و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: إن سال من ذكرك شي‌ء مذي أو ودي و أنت في الصّلاة فلا تغسله و لا تقطع الصّلاة و لا تنقض له الوضوء و إن بلغ عقبيك، فإنّما ذلك بمنزلة النّخامة، و كلّ شي‌ء خرج منك بعد الوضوء فإنّه من الحبائل أو من البواسير و ليس بشي‌ء، فلا تغسله من ثوبك إلّا أن تقذره‌[2].

قلت: هذا الحديث أوردناه في أبواب النّجاسات من غير هذا الطّريق بنوع من الاختلاف في المتن.

باب [ [حكم الودي أ ينقض الطهارة أو لا].]

صحى: محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب‌[3]، عن ابن‌


[1] الكافى باب المذى تحت رقم 3 و فيه« المخاط و البزاق» و هما بمعنى.

[2] الكافى الباب تحت رقم 1.

[3] فى بعض النسخ« محمد بن الحسن بن محبوب» و فى المصدر كما فى الصلب.

و رواه في الاستبصار باب حكم المذى و الوذى تحت رقم 12.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست