تقييد إطلاق خبر محمّد بن
إسماعيل بما أفاده هذا الخبر من اعتبار كون المذي عن شهوة، و في التّهذيب جزم بهذا
التّقييد.
و
أمّا خبر يعقوب فذكر أنّه محمول على التّعجّب منه لا الإخبار، فكأنّه من شهرته و
ظهور ترك الوضوء منه، قال: هذا شيء يتوضّأ منه؟.
ثمّ
قال: و يمكن حمله على التّقيّة لأنّ ذلك مذهب أكثر العامّة. و لا يخفى ما في الحمل
على التّعجّب من البعد، و ما عداه من كلامه في هذا الباب كلّه جيّد.
ن:
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة،
عن بريد بن معاوية، قال: سألت أحدهما عليهما السّلام عن المذي، فقال: لا ينقض
الوضوء، و لا يغسل منه ثوب و لا جسد، إنّما هو بمنزلة المخاط و البصاق[1].
و
عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام، قال: إن سال من ذكرك شيء مذي أو ودي و أنت في الصّلاة فلا تغسله و لا
تقطع الصّلاة و لا تنقض له الوضوء و إن بلغ عقبيك، فإنّما ذلك بمنزلة النّخامة، و
كلّ شيء خرج منك بعد الوضوء فإنّه من الحبائل أو من البواسير و ليس بشيء، فلا
تغسله من ثوبك إلّا أن تقذره[2].
قلت:
هذا الحديث أوردناه في أبواب النّجاسات من غير هذا الطّريق بنوع من الاختلاف في
المتن.
باب
[ [حكم الودي أ ينقض الطهارة أو لا].]
صحى:
محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب[3]،
عن ابن
[1] الكافى باب المذى تحت رقم 3 و فيه« المخاط و
البزاق» و هما بمعنى.