فجهة الاشتراك هي مطلق الحدث، و
جهة الامتياز هي خصوصيّة كلّ واحد منها و هما متغايرتان قطعا، و من المعلوم أنّ
تلك الخصوصيّات ليست أحداثا و إلّا لكان ما به الاشتراك داخلا فيما به الامتياز
فيلزم التّسلسل، و إذا انتفت الحدثيّة عن المميّزات لم يكن لها مدخل في النّقض بل
يكون مستندا إلى المشترك الموجود في النّوم بمقتضى قوله: «و النّوم حدث» و وجود
العلّة يستلزم وجود المعلول.
و
هذا الكلام لا يخفى حاله على من تدبّره، و من رام توضيحه فليعلم أنّ الأحكام
الشّرعيّة إنّما تجري على الكلّيّات باعتبار وجودها الخارجيّ، و لا ريب في صدق
الكلّيّ حقيقة على أفراده الموجودة المتمايزة بالخصوصيّات فيكون الخصوصيّات بعض
المراد من لفظ الكلّيّ فكيف لا يكون لها مدخل في النّقض.
ثمّ
إنّ عدم صدق الكلّيّ على الخصوصيّات بانفرادها مسلّم، و اللّازم منه هنا أن لا
تكون هي وحدها ناقضة و الأمر كذلك فإنّما هي جزء النّاقض، و مع هذا فالكلام مبنيّ
على كون الحديث واردا في حكم النّوم، و أنّ الغرض منه بيان كونه ناقضا، و لفظه غير
واف ببيان هذا الغرض من حيث إنّ قوله: «لا ينقض الوضوء إلّا حدث» مشتمل على حكمين
سلبيّ و ايجابيّ، و انتظام كلّ منهما مع قوله: «و النّوم حدث» لا ينتج لعدم اتّحاد
الوسط في مادّة السّلب، و عقم الموجبتين في الشّكل الثّاني، و نحن قد بيّنّا أنّ
الغرض من الحديث خلاف ذلك و الذّوق السّليم يشهد بما قلناه و لا إشكال معه.
محمّد
بن الحسن، عن محمّد بن النّعمان، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن محمّد بن
الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ و عن الحسين بن الحسن بن أبان جميعا، عن
الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن زيد
الشّحّام، قال: سألت