responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 128

أو ماش على أيّ الحالات فعليه الوضوء[1].

و عن محمّد بن النّعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن إسحاق بن عبد اللّه الأشعريّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا ينقض الوضوء إلّا حدث، و النوم حدث‌[2].

قلت: الغرض من هذا الحديث نفي النّقض عمّا لا يصدق عليه اسم الحدث، و لمّا لم يكن الاسم واضح الصّدق على النّوم في اللّغة و العرف- مع أنّه من جملة النّواقض- صرّح بإطلاقه عليه إمّا مجازا أو في العرف الخاصّ و الحقيقة الشّرعيّة بعض أنواعه إن قلنا بثبوتها، و المقتضي لهذا التّصريح إمّا دفع توهّم عدم النّقض به من ظاهر الحصر و عدم ظهور دخوله فيه، و إمّا [ال] جواب عن سؤال يرد على الحصر و هو أنّ النّقض بالنّوم معلوم من مذهبهم عليهم السّلام و هو خارج عن الحصر بحسب الظّاهر فكيف الوجه فيه، و أنت خبير بأنّ الحديث على كلا التقديرين يفيد كون النّوم ناقضا لكنّها إفادة تبعيّة بمعونة المقام، و الفائدة المطلوبة به أوّلا و بالذّات نفي ناقضيّة ما ليس بحدث من نحو اللّمس و القي‌ء و القهقهة كما يقوله جمع من العامّة.

إذا عرفت هذا، فاعلم أنّ بعض الأصحاب حاول أن يحتجّ بهذا الحديث على كون النّوم ناقضا و لم يتفطّن للتّقريب الّذي ذكرناه فارتكب في توجيه الاحتجاج به شططا و تكلّف في ذلك ما هو عن التحقيق بمعزل مع ظنّه أنّه منه و كثرة تبحّحه به و أرى أنّه هو الباعث على ذكره في الاحتجاج و إلّا فالأخبار الواردة في هذا الحكم كثيرة واضحة الطّريق و الدّلالة كما رأيت فلا وجه للعدول عنها إلى هذا الخبر مع احتياجه على ما فهمه منه إلى مزيد التّكلّف.

و حاصل كلامه أنّ لكلّ واحد من الأحداث جهتي اشتراك و امتياز،


[1] ( 1 و 2) التهذيب تحت رقم 3 و 5 من باب الاحداث الموجبة للطهارة.

[2] ( 1 و 2) التهذيب تحت رقم 3 و 5 من باب الاحداث الموجبة للطهارة.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست