responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 127

بالإسنادين إلّا أنّ في نسخ الكتابين «عن سالم أبي الفضيل» و لفظ الكافي موافق لما في النّجاشيّ فهو المعتمد، و في كلا المتنين مخالفة قليلة غير مؤثّرة في المعنى.

محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، عن الحسن بن ظريف؛ و محمّد بن عيسى بن عبيد؛ و عليّ بن إسماعيل بن عيسى كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن زرارة بن أعين، أنّه سأل أبا جعفر و أبا عبد اللّه عليهما السّلام عمّا ينقض الوضوء، فقالا: ما خرج من طرفيك الأسفلين الذّكر و الدّبر من غائط أو بول أو منيّ أو ريح، و النّوم حتّى يذهب العقل‌[1].

و عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه أنّه قال للصّادق عليه السّلام: أجد الرّيح في بطني حتّى أظنّ أنّها قد خرجت، فقال: ليس عليك وضوء حتّى تسمع الصّوت‌[2] أو تجد الرّيح، ثمّ قال: إنّ إبليس يجلس بين أليتي الرّجل فيحدث فيشكّكه‌[3].

محمّد بن الحسن، عن محمّد بن النّعمان، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى العطّار؛ و أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن عليّ بن النّعمان، عن أبيه، عن عبد الحميد ابن عوّاض، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول: من نام و هو راكع أو ساجد


[1] الفقيه تحت رقم 137، و ظاهر الخبر الحصر فحيث لم يذكر فيه الدماء الثلاثة و مس الاموات فلا بد من القول باضافة الحصر بالنسبة الى ما ذهب اليه العامة من المس و غيره، أو الحمل على ظاهر اللفظ فالمراد حكم الرجال بقرينة« الذكر»؛ و فى مس الميت قيل: الاظهر وجوب الغسل فإذا اغتسل لا يحتاج الى الوضوء.

[2] كناية عن تحقق وقوعه.

[3] يعنى التوهمات التى تحصل لاهل الوسواس. و الخبر فى الفقيه الرقم 139.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست