responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 12

و من المواضع الّتي هي مظنّه ذلك رواية أحمد بن محمّد بن عيسى لكتب- الحسين بن سعيد؛ فإنّه يشاركه في جملة من مشيخته؛ فإذا أورد الشّيخ من كتب ابن سعيد حديثا متّصلا من طريق ابن عيسى عن بعض من يشتركان في الرّواية عنه، و أورده في موضع آخر من كتب ابن عيسى صار مرويّا بالواسطة و بدونها، و بالجملة فانتفاء الاضطراب في مثل هذه الصّور معنى و حكما أظهر من أن يحتاج إلى بيان. و قد علم بما حرّرناه أنّ الاضطراب داير في كلام من ذكره بين معنيين: أحدهما غير واقع في أخبارنا، فلا حاجة لنا في تعريف الصّحيح إلى الاحتراز عنه، و الآخر غير مناف للصحّة بوجه؛ فهو أجدر بعدم الاحتياج إلى الاحتراز عنه؛ فتحصّل ممّا حقّقناه في المقام أنّ المناسب في تعريف الصّحيح أن يقال: هو متّصل السند بلا علّة إلى المعصوم عليه السّلام برواية العدل الضابط عن مثله في جميع المراتب.

إذا عرفت هذا، فاعلم أن إطلاق الصّحيح على سليم الطريق من الطعن و إن اعتراه إرسال أو قطع كما ذكره الشّهيد- رحمه اللّه- موضع بحث، و قد اتّفق فيه لجماعة من المتأخّرين توهّم غريب، و شاركهم فيه والدي- رحمه اللّه- فذكر في شرح بداية الدّراية: «أنّه قد يطلق الصّحيح على سليم الطريق من الطّعن بما ينافي الاتّصال بالعدل الإماميّ و إن اعتراه مع ذلك إرسال أو قطع».

ثمّ قال: «و بهذا الاعتبار يقولون كثيرا: روى ابن أبي عمير في الصّحيح كذا، و في صحيحته كذا، مع كون روايته المنقولة كذلك مرسلة، و مثله وقع لهم في المقطوع كثيرا» قال: «و بالجملة فيطلقون الصّحيح على ما كان رجال طريقه المذكورون فيه عدولا إماميّة و إن اشتمل على أمر آخر بعد ذلك حتّى أطلقوا الصّحيح على بعض الأحاديث المرويّة عن غير إماميّ بسبب صحّة السّند إليه، فقالوا: في صحيحة فلان، و وجدناها صحيحة بمن عداه، و في الخلاصة و غيرها: أنّ طريق الفقيه إلى معاوية بن ميسرة، و إلى‌

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست