responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 95

5161- وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ‌[1] فَهُوَ شَهِيدٌ قَالَ وَ قَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَتَرَكْتُ الْمَالَ وَ لَمْ أُقَاتِلْ‌[2].

5162- وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ[3] عَنْ عِيسَى الضَّعِيفِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مَا تَوْبَتُهُ فَقَالَ يُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهِ قُلْتُ يَخَافُ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَالَ فَلْيُعْطِهِمُ الدِّيَةَ قُلْتُ يَخَافُ أَنْ يَعْلَمُوا بِذَلِكَ قَالَ فَلْيَتَزَوَّجْ إِلَيْهِمُ امْرَأَةً قُلْتُ يَخَافُ أَنْ تُطْلِعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ قَالَ فَلْيَنْظُرْ إِلَى الدِّيَةِ فَيَجْعَلُهَا صُرَراً ثُمَّ لْيَنْظُرْ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ فَلْيُلْقِهَا فِي دَارِهِمْ‌[4].

5163- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا[5].

5164- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْمُؤْمِنِ يَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً لَهُ تَوْبَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِإِيمَانِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِغَضَبٍ أَوْ لِسَبَبِ شَيْ‌ءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا فَإِنَّ تَوْبَتَهُ أَنْ يُقَادَ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ بِهِ أَحَدٌ انْطَلَقَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ بِقَتْلِ صَاحِبِهِمْ فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَمْ يَقْتُلُوهُ أَعْطَاهُمْ الدِّيَةَ وَ أَعْتَقَ نَسَمَةً وَ صَامَ‌ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ‌-


[1]. أي في مقام الدفع عنه مع ظنّ السلامة و ثوابه كثواب الشهيد.

[2]. تنبيه على أن المقاتلة لحفظ المال غير واجبة.( مراد).

[3]. في الكافي ج 7 ص 276« عن الحسين بن أحمد المنقريّ»، و فيه أيضا في موضع« عن عيسى الضرير» و في آخر« عن عيسى الضعيف» و يمكن أن يكون ضعيف العين فيطلق عليه تارة الضرير و أخرى الضعيف، و هو و راويه مجهولان.

[4]. المشهور أن الخيار في القصاص و أخذ الدية الى ورثة المجنى عليه لا القاتل، و الخبر يدلّ على خلافه.

[5]. تقدم في المجلد الثالث.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست