responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 94

أَحْدَثَ بِالْمَدِينَةِ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً- قُلْتُ وَ مَا ذَلِكَ الْحَدَثُ قَالَ الْقَتْلُ‌[1].

5157- وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَعَانَ عَلَى مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ‌[2].

5158- رَوَى أَبَانٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ الصَّيْقَلِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ وُجِدَ فِي ذُؤَابَةِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص صَحِيفَةٌ فَإِذَا فِيهَا مَكْتُوبٌ‌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ وَ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ‌[3] وَ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ- يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا قَالَ ثُمَّ قَالَ أَ تَدْرِي مَا يَعْنِي بِقَوْلِهِ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ قُلْتُ مَا يَعْنِي بِهِ قَالَ يَعْنِي أَهْلَ الدِّينِ‌[4].

وَ الصَّرْفُ‌[5] التَّوْبَةُ فِي قَوْلِ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ الْعَدْلُ الْفِدَاءُ فِي قَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.

5159- وَ رُوِيَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ‌[6] أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ‌ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً قَالَ هُوَ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ لَوْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً كَانَ فِيهِ وَ لَوْ قَتَلَ نَفْساً وَاحِدَةً كَانَ فِيهِ.

5160- وَ رُوِيَ‌ أَنَّهُ يُوضَعُ فِي مَوْضِعٍ مِنْ جَهَنَّمَ إِلَيْهِ يَنْتَهِي شِدَّةُ عَذَابِ أَهْلِهَا لَوْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً لَكَانَ إِنَّمَا يَدْخُلُ ذَلِكَ الْمَكَانَ قِيلَ فَإِنَّهُ قَتَلَ آخَرَ قَالَ يُضَاعَفُ عَلَيْهِ‌[7].


[1]. مروى في العقاب في الصحيح عن الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام.

[2]. مروى في العقاب في الصحيح عن ابن أبي عمير.

[3]. أي قتل من لا يريد قتله، و ضرب من لا يضربه.

[4].« أهل البيت» نسخة في أكثر النسخ.

[5]. كلام إبراهيم الصيقل و يحتمل كونه كلام أبان.

[6]. أي بغير قصاص بأن يقتله ظلما.

[7]. رواه الكليني في الحسن كالصحيح ج 7 ص 271 في حديث.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست