أَحْدَثَ بِالْمَدِينَةِ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً- قُلْتُ وَ مَا ذَلِكَ الْحَدَثُ قَالَ الْقَتْلُ[1].
5157- وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَعَانَ عَلَى مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ[2].
5158- رَوَى أَبَانٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ الصَّيْقَلِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وُجِدَ فِي ذُؤَابَةِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص صَحِيفَةٌ فَإِذَا فِيهَا مَكْتُوبٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ وَ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ[3] وَ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ- يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا قَالَ ثُمَّ قَالَ أَ تَدْرِي مَا يَعْنِي بِقَوْلِهِ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ قُلْتُ مَا يَعْنِي بِهِ قَالَ يَعْنِي أَهْلَ الدِّينِ[4].
وَ الصَّرْفُ[5] التَّوْبَةُ فِي قَوْلِ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ الْعَدْلُ الْفِدَاءُ فِي قَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.
5159- وَ رُوِيَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ[6] أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً قَالَ هُوَ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ لَوْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً كَانَ فِيهِ وَ لَوْ قَتَلَ نَفْساً وَاحِدَةً كَانَ فِيهِ.
5160- وَ رُوِيَ أَنَّهُ يُوضَعُ فِي مَوْضِعٍ مِنْ جَهَنَّمَ إِلَيْهِ يَنْتَهِي شِدَّةُ عَذَابِ أَهْلِهَا لَوْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً لَكَانَ إِنَّمَا يَدْخُلُ ذَلِكَ الْمَكَانَ قِيلَ فَإِنَّهُ قَتَلَ آخَرَ قَالَ يُضَاعَفُ عَلَيْهِ[7].
[1]. مروى في العقاب في الصحيح عن الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام.
[2]. مروى في العقاب في الصحيح عن ابن أبي عمير.
[3]. أي قتل من لا يريد قتله، و ضرب من لا يضربه.
[4].« أهل البيت» نسخة في أكثر النسخ.
[5]. كلام إبراهيم الصيقل و يحتمل كونه كلام أبان.
[6]. أي بغير قصاص بأن يقتله ظلما.
[7]. رواه الكليني في الحسن كالصحيح ج 7 ص 271 في حديث.