[1]. يدل على أن القاتل ان قتل رجلا لايمانه لا
توبة له، و لعلّ ذلك لاستلزامه الكفر و الارتداد و المرتد عن فطرة لا توبة له. و
يدلّ على أن حدّ التوبة تسليم القاتل نفسه الى أولياء المقتول ان شاءوا قتلوه و ان
شاءوا عفوا عنه، و على أن كفّارة القتل إذا كان عمدا هى كفارة الجمع.
[3].« حتى يأتي» متعلق بأول الكلام، و الشخب:
السيلان.
[4]. لانه لا تقاص بين الحرّ و العبد و لا يقتل
الحرّ بالعبد و يقتل العبد بالحرّ، و تعيين مقدار الضرب الى الحاكم، و تجب عليه
الكفّارة لما يأتي. و عدم ذكرها لا يدلّ على عدمها.