[1]. أي في مقام الدفع عنه مع ظنّ السلامة و ثوابه
كثواب الشهيد.
[2]. تنبيه على أن المقاتلة لحفظ المال غير
واجبة.( مراد).
[3]. في الكافي ج 7 ص 276« عن الحسين بن أحمد
المنقريّ»، و فيه أيضا في موضع« عن عيسى الضرير» و في آخر« عن عيسى الضعيف» و يمكن
أن يكون ضعيف العين فيطلق عليه تارة الضرير و أخرى الضعيف، و هو و راويه مجهولان.
[4]. المشهور أن الخيار في القصاص و أخذ الدية الى
ورثة المجنى عليه لا القاتل، و الخبر يدلّ على خلافه.