[1]. تقدم أن دية الكف مائة دينار و هي خمس دية
اليد، و لا وجه في إعادة ذكر الكف و مخالفته لما سبق و لعلّ فيه تصحيفا لكن نسخ
الكتاب و الكافي متفقة في ذلك و لا يخفى أن النسبة بين المقادير فيه أيضا مخالفة
للقاعدة، و لعلّ المراد الكف الزائد أو الشلاء.( المرآة).
[3]. الصعر الميل في الخد خاصّة و صاعره أي أماله
و« لا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ» أى لا تمل لهم خدك تكبرا كما
في اللغة أو تذللا كما في الخبر و ما في الخبر أوفق بسياق الآية.