responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 86

خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ مَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِهِ عَلَى مَنْزِلَتِهِ وَ فِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ سُدُسُ دِيَةِ الْيَدِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَمَانُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ أَصَابِعِ الْكَفِّ الْأَرْبَعِ سِوَى الْإِبْهَامِ دِيَةُ كُلِّ قَصَبَةٍ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ كُلِّ مُوضِحَةٍ فِي كُلِّ قَصَبَةٍ مِنَ الْقَصَبِ مِنَ الْأَرْبَعِ الْأَصَابِعِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسٌ وَ دِيَةُ نَقْلِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ كَسْرِ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ الَّتِي تَلِي الْكَفَّ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي صَدْعِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ إِنْ كَانَ فِي الْكَفِّ قَرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ فَدِيَتُهَا ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ[1] وَ فِي مُوضِحَتِهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسٌ وَ فِي نَقْبِهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسُ دِينَارٍ وَ فِي فَكِّهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ دِيَةُ الْمَفْصِلِ الْأَوْسَطِ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ فَدِيَتُهُ خَمْسَةٌ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي كَسْرِهِ أَحَدَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي صَدْعِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ نِصْفٌ وَ فِي مُوضِحَتِهِ دِينَارٌ وَ ثُلُثَا دِينَارٍ[2] وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي نَقْبِهِ دِينَارَانِ وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي فَكِّهِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي الْمَفْصِلِ الْأَعْلَى‌[3] مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ سَبْعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ نِصْفُ دِينَارٍ وَ رُبُعُ عُشْرِ دِينَارٍ[4] وَ فِي كَسْرِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ وَ فِي نَقْبِهِ دِينَارٌ وَ ثُلُثٌ وَ فِي فَكِّهِ دِينَارٌ وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ[5] وَ فِي ظُفُرِ كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ


[1]. أي عظام الأصابع و هذا تكرار، و يمكن أن يكون المراد بالعظام غير قصبات الأصابع فلا تكرار.

[2]. في الكافي« ديناران و ثلثا دينار».

[3]. لعل المراد المفصل الذي عليه الظفر.

[4]. في الكافي« سبعة و عشرون دينارا و نصف و ربع و نصف عشر دينار» و المناسب للقاعدة و نصف تسع دينار أو سبعة و عشرون و ثلثا دينار.( م ت).

[5]. فيه« فى نقبه ديناران و ثلثا دينار و في فكه ثلاثة دنانير و ثلثا دينار».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست