[1]. الظاهر أن المراد الوركان و كذا في الصدع و
الموضحة و أمّا الناقلة فذكر فيه حكم احدى الوركين، و أمّا الفك و الرض فالاوفق
بما سبق حملهما على ما إذا كانت في إحداهما فيكون الحكم بثلث دية النفس في الرض
لانه في حكم الشلل ففيه ثلثا دية العضو، و بما ذكره الاصحاب حملها على الوركين.(
المرآة).