[1]. أي أوجب على النساء إذا أسقطن أولادهن الدية
مثل ما إذا ضربهن غيرهن و أسقطن.
[2]. بيّت العدو القوم أوقع بهم ليلا( القاموس)
يعني إذا بيّت العدو على جماعة فخافت نسوة و أسقطن أولادهن و هم تمام الخلقة فدية
الذكر منهم ألف دينار و الأنثى النصف و ان لم يكن تمام الخلقة فعلى التفصيل
السابق.
[3]. لو أسقط بعد ذلك و لا فرق في الجنين بين
الذكر و الأنثى لان الدية متساوية فيهما الى أن تبلغ الثلث و غاية دية الجنين مائة
و هو أقل من ثلث الثلث.( م ت).
[4]. أي ديته فإذا أولجته الروح و ضرب على بطن
المرآة و أسقطت يد الجنين و ولدت بعد ذلك و علم أنّه رجل و كان حيا وقت الجناية
اقتص يد الجانى و كان ديتها خمسمائة دينار و لو كان انثى و كان الجانى امرأة اقتص
منها و يكون ديتها ذهبا مائتين و خمسين دينارا و على هذا القياس، و لو كان قبل
ولوج الروح فديتها خمسون دينارا و يمكن أن يكون المراد بالقصاص الدية و يكون
معقلته تفسيرا له و يكون أظهر معنى و الأول أظهر لفظا و أعم نفعا.
[5]. أي ذكر منها الستة و أحال الباقي عليها.( م
ت).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 77