responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 77

وَ أَوْجَبَ عَلَى النِّسَاءِ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الْمَعْقُلَةِ مِثْلَ ذَلِكَ‌[1] فَإِذَا وُلِدَ الْمَوْلُودُ وَ اسْتَهَلَّ وَ هُوَ الْبُكَاءُ فَبَيَّتُوا بِهِمْ فَقَتَلُوا الصِّبْيَانَ فَفِيهِمْ أَلْفُ دِينَارٍ لِلذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى عَلَى مِثْلِ هَذَا الْحِسَابِ عَلَى خَمْسِمِائَةِ دِينَارٍ[2] وَ أَمَّا الْمَرْأَةُ إِذَا قُتِلَتْ وَ هِيَ حَامِلٌ مُتِمٌّ وَ لَمْ يَسْقُطْ وَلَدُهَا وَ لَمْ يُعْلَمْ هُوَ ذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى وَ لَمْ يُعْلَمْ بَعْدَهَا مَاتَ أَوْ قَبْلَهَا فَدِيَتُهُ نِصْفَيْنِ نِصْفَ دِيَةِ الذَّكَرِ وَ نِصْفَ دِيَةِ الْأُنْثَى وَ دِيَةُ الْمَرْأَةِ كَامِلَةً بَعْدَ ذَلِكَ وَ أَفْتَى فِي مَنِيِّ الرَّجُلِ يُفْرِغُ عَنْ عِرْسِهِ فَيَعْزِلُ عَنْهَا الْمَاءَ وَ لَمْ تُرِدْ ذَلِكَ نِصْفَ خُمُسِ الْمِائَةِ مِنْ دِيَةِ الْجَنِينِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ إِنْ أَفْرَغَ فِيهَا عِشْرُونَ دِينَاراً[3] وَ جَعَلَ فِي قِصَاصِ جِرَاحَتِهِ وَ مَعْقُلَتِهِ‌[4] عَلَى قَدْرِ دِيَتِهِ وَ هِيَ مِائَةُ دِينَارٍ وَ قَضَى فِي دِيَةِ جِرَاحِ الْجَنِينِ مِنْ حِسَابِ الْمِائَةِ عَلَى مَا يَكُونُ مِنْ جِرَاحِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ كَامِلَةً وَ أَفْتَى ع فِي الْجَسَدِ وَ جَعَلَهُ سِتَّةَ فَرَائِضَ‌[5] النَّفْسَ وَ الْبَصَرَ وَ السَّمْعَ‌


[1]. أي أوجب على النساء إذا أسقطن أولادهن الدية مثل ما إذا ضربهن غيرهن و أسقطن.

[2]. بيّت العدو القوم أوقع بهم ليلا( القاموس) يعني إذا بيّت العدو على جماعة فخافت نسوة و أسقطن أولادهن و هم تمام الخلقة فدية الذكر منهم ألف دينار و الأنثى النصف و ان لم يكن تمام الخلقة فعلى التفصيل السابق.

[3]. لو أسقط بعد ذلك و لا فرق في الجنين بين الذكر و الأنثى لان الدية متساوية فيهما الى أن تبلغ الثلث و غاية دية الجنين مائة و هو أقل من ثلث الثلث.( م ت).

[4]. أي ديته فإذا أولجته الروح و ضرب على بطن المرآة و أسقطت يد الجنين و ولدت بعد ذلك و علم أنّه رجل و كان حيا وقت الجناية اقتص يد الجانى و كان ديتها خمسمائة دينار و لو كان انثى و كان الجانى امرأة اقتص منها و يكون ديتها ذهبا مائتين و خمسين دينارا و على هذا القياس، و لو كان قبل ولوج الروح فديتها خمسون دينارا و يمكن أن يكون المراد بالقصاص الدية و يكون معقلته تفسيرا له و يكون أظهر معنى و الأول أظهر لفظا و أعم نفعا.

[5]. أي ذكر منها الستة و أحال الباقي عليها.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست