responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 78

وَ الْكَلَامَ وَ نَقْصَ الصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ‌[1] وَ الشَّلَلَ مِنَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ وَ جَعَلَ هَذَا بِقِيَاسِ ذَلِكَ الْحُكْمِ‌[2] ثُمَّ جَعَلَ مَعَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْ هَذِهِ قَسَامَةً عَلَى نَحْوِ مَا بَلَغَتِ الدِّيَةُ وَ الْقَسَامَةَ جَعَلَ فِي النَّفْسِ عَلَى الْعَمْدِ خَمْسِينَ رَجُلًا وَ عَلَى الْخَطَإِ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ رَجُلًا عَلَى مَا بَلَغَتْ دِيَتُهُ أَلْفَ دِينَارٍ مِنَ الْجُرُوحِ بِقَسَامَةِ سِتَّةِ نَفَرٍ فَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَحِسَابُهُ عَلَى سِتَّةِ نَفَرٍ وَ الْقَسَامَةُ فِي النَّفْسِ وَ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الْعَقْلِ وَ الصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ وَ نَقْصِ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ فَهَذِهِ سِتَّةُ أَجْزَاءِ الرَّجُلِ‌[3] وَ الدِّيَةَ فِي النَّفْسِ أَلْفَ دِينَارٍ وَ الْأَنْفِ أَلْفَ دِينَارٍ وَ الصَّوْتِ كُلِّهِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ أَلْفَ دِينَارٍ وَ شَلَلِ الْيَدَيْنِ أَلْفَ دِينَارٍ وَ ذَهَابِ السَّمْعِ كُلِّهِ أَلْفَ دِينَارٍ وَ ذَهَابِ الْبَصَرِ كُلِّهِ أَلْفَ دِينَارٍ وَ الرِّجْلَيْنِ جَمِيعاً أَلْفَ دِينَارٍ وَ الشَّفَتَيْنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتَا أَلْفَ دِينَارٍ وَ الظَّهْرِ إِذَا أَحْدَبَ‌[4] أَلْفَ دِينَارٍ وَ الذَّكَرِ فِيهِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ اللِّسَانِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ أَلْفَ‌


[1]. لعل المراد بالكلام العقل كما سيذكر و استقامة الكلام و اختلافه لازمة للعقل و في الكافي« العقل» بدل« الكلام» و الغنن هو أن يخرج صوته من خياشيمه، و البحح- محركة-:

خشونة و غلظة في الصوت، و الشلل بابطال المنفعة من اليدين و الرّجلين أو إحداهما.

[2]. أي حكم الجنين في الفرق بين الذكر و الأنثى، أو في غير النفس بتجزئتها ستة أجزاء، أو يكون ذلك مبهما يفسّره حكم القسامة، أو يكون هذا إشارة الى الخمسة الأخيرة من الستة المذكورة غير النفس و ذلك الى النفس أي جعل حكم هذه الخمسة بقياس حكم النفس فنصف البصر نصف النفس و هكذا.( م ت).

[3]. أي جعل القسامة في النفس خمسين إذا كان عمدا، و خمسا و عشرين في الخطأ، و جعل القسامة في المنافع و الأعضاء فيما كان ديته دية النفس على ستة نفر فإذا قطع الجانى الذكر أو الانف أو اليدين أو الرجلين أو أعماه أو صممه فيحلف المجنى عليه مع خمسة نفر، و لو قطع يدا واحدة فيحلف هو و اثنان، و لو قطع اصبعا فيحلف هو وحده و على هذا القياس، و هذا المعنى من متفردات هذا الكتاب و المشهور أن الاطراف كالنفس ففى الانف مثلا يحلف هو و تسعة و أربعون رجلا و سيذكر.( م ت).

[4]. الحدب- محركة-: خروج الظهر و دخول الصدر و البطن، حدب كفرح.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست