[4]. في أحواله الستة اما باعتبار النطفة و العلقة
و المضغة و العظام و اللحم و بعد نفخ الروح، و اما باعتبار الخمسة الأول مع عزل
النطفة مجازا.
[5]. الاشفار بتجزيتها ستة أجزاء لعسر الزائد و
يعرف الزائد القليل بالمقايسة. و الشلل باعتبار مراتبه كالسابق و الإبهام بخصوصها
لما سيأتي من أن حكمها بخلاف حكم سائر الأصابع، لكل جزء من هذه الستة ستة فرائض من
الديات باعتبار أحوالها الستة، أو ستة أجزاء كما في بعض النسخ.( م ت).
[6]. أي المرأة لا تريد العزل و لا تأذن فيه فديته
خمس دية الجنين.
[7]. يعني هذا الحكم بالنسبة الى الرجل و المرأة
سواء، و في القاموس الطرق الضرب.
[8]. أي إذا كان للساقط عظم لكن لم يتم خلقته حتّى
يطلق عليه اسم الجنين.
[9]. أي طرق العدو القوم فاسقطت نسوان القوم، و«
فى مثل هذا» أي مثل هذا الحكم من المضغة و العلقة.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 76