responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 70

بُسْتَانٍ عِذْقاً قِيمَتُهُ دِرْهَمَانِ قَالَ يُقْطَعُ بِهِ‌[1].

5129- وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْعَبْدُ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ مَرَّةً أَنَّهُ سَرَقَ قَطَعَهُ وَ الْأَمَةُ إِذَا أَقَرَّتْ عَلَى نَفْسِهَا عِنْدَ الْإِمَامِ بِالسَّرِقَةِ قَطَعَهَا[2].

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَتَى كَانَ الْعَبْدُ مِمَّنْ يُعْلَمُ أَنَّهُ يُرِيدُ الْإِضْرَارَ بِسَيِّدِهِ لَمْ يُقْطَعْ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ فَإِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ قُطِعَ.

5130- رَوَى ذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ إِذَا أَقَرَّ الْمَمْلُوكُ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ لَمْ يُقْطَعْ وَ إِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ قُطِعَ.

بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الْأَخْرَسِ وَ الْأَصَمِّ وَ الْأَعْمَى‌

5131- رَوَى يُونُسُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سُئِلَ أَحَدُهُمَا ع عَنْ حَدِّ الْأَخْرَسِ وَ الْأَصَمِّ وَ الْأَعْمَى قَالَ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ إِذَا كَانُوا يَعْقِلُونَ مَا يَأْتُونَ.

بَابُ حَدِّ آكِلِ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ[3]

5132- رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ وَ سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:


[1]. رواه الشيخ في التهذيب و يدلّ على القطع في الثمرة و يحمل على ما كان محرزا و على القطع في درهمين و الغالب كونهما خمس الدينار.( م ت).

[2]. روى الشيخ في التهذيب، في الصحيح عن الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

« إذا أقرّ العبد على نفسه بالسّرقة لم يقطع و إذا شهد عليه شاهدان قطع» ثم روى هذا الخبر، و قال: الوجه فيه أن نحمله على أنّه إذا نضاف الى الإقرار البيّنة، فأما بمجرّد الإقرار فلا قطع عليه حسب ما تضمّنه الخبر الأوّل.

[3]. أي بعد العلم بالتحريم أو بعد ظهور التحريم على آكل الرّبا.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست