[1]. كذا، و في الكافي معاوية بن طريف و في بعض
نسخه مثل ما في المتن.
[2]. تقطع يده من جهة أنّه كان مفسدا في الأرض لا
من جهة أنّه سارق، و ظاهر الخبر عدم اشتراط صفر الحرّ المبيع و اشترطه الشيخ في
المبسوط و تبعه جماعة.
[3]. في الكافي و في بعض النسخ« فلا شيء عليه و
عليها هي ان كان استكرهها إلخ».
[4]. الغرض أنّه إذا قطعتا من جانب واحد لا يقدر
المقطوع العضوين على القيام مستويا لان الغالب فيهم الاعتماد على العصا أو على
العضو الصحيح فإذا قطع يده اليمنى و رجله اليمنى لم يتمكّن من القيام الا بمشقة
شديدة.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 69