responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 69

أَيُّهُمَا أَعْظَمُ حُرْمَةً دَارُ الْإِسْلَامِ أَوْ دَارُ الشِّرْكِ قَالَ فَقُلْتُ دَارُ الْإِسْلَامِ قَالَ هَؤُلَاءِ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ- إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ‌ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

5126- وَ رُوِيَ عَنْ طَرِيفِ بْنِ سِنَانٍ الثَّوْرِيِ‌[1] قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ حُرَّةً فَبَاعَهَا فَقَالَ فِيهَا أَرْبَعَةُ حُدُودٍ أَمَّا أَوَّلُهَا فَسَارِقٌ تُقْطَعُ يَدُهُ‌[2] وَ الثَّانِيَةُ إِنْ كَانَ وَطِئَهَا جُلِدَ الْحَدَّ وَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَى إِنْ كَانَ وَطِئَهَا وَ قَدْ عَلِمَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ لَا عَلَيْهَا هِيَ وَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا[3] فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهَا وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ جُلِدَتِ الْحَدَّ.

5127- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنِ السَّارِقِ لِمَ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى وَ رِجْلُهُ الْيُسْرَى وَ لَا تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى وَ رِجْلُهُ الْيُمْنَى فَقَالَ مَا أَحْسَنَ مَا سَأَلْتَ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى وَ رِجْلُهُ الْيُمْنَى سَقَطَ عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقِيَامِ وَ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى وَ رِجْلُهُ الْيُسْرَى اعْتَدَلَ وَ اسْتَوَى قَائِماً[4] قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ يَقُومُ وَ قَدْ قُطِعَتْ رِجْلُهُ قَالَ إِنَّ الْقَطْعَ لَيْسَ مِنْ حَيْثُ رَأَيْتَ تُقْطَعُ إِنَّمَا تُقْطَعُ الرِّجْلُ مِنَ الْكَعْبِ وَ يُتْرَكُ لَهُ مِنْ قَدَمِهِ مَا يَقُومُ عَلَيْهِ يُصَلِّي وَ يَعْبُدُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْتُ فَمِنْ أَيْنَ تُقْطَعُ الْيَدُ قَالَ تُقْطَعُ الْأَرْبَعُ الْأَصَابِعِ وَ يُتْرَكُ لَهُ الْإِبْهَامُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ يَغْسِلُ بِهَا وَجْهَهُ لِلصَّلَاةِ.

5128- وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ سَرَقَ مِنْ‌


[1]. كذا، و في الكافي معاوية بن طريف و في بعض نسخه مثل ما في المتن.

[2]. تقطع يده من جهة أنّه كان مفسدا في الأرض لا من جهة أنّه سارق، و ظاهر الخبر عدم اشتراط صفر الحرّ المبيع و اشترطه الشيخ في المبسوط و تبعه جماعة.

[3]. في الكافي و في بعض النسخ« فلا شي‌ء عليه و عليها هي ان كان استكرهها إلخ».

[4]. الغرض أنّه إذا قطعتا من جانب واحد لا يقدر المقطوع العضوين على القيام مستويا لان الغالب فيهم الاعتماد على العصا أو على العضو الصحيح فإذا قطع يده اليمنى و رجله اليمنى لم يتمكّن من القيام الا بمشقة شديدة.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست