[1]. أي ليس عليه قتل مطلقا كما هو الظاهر، و
احتمل بعض أن المراد أنّه لا قتل عليه في هذا العود.
[2]. و روى الكليني في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن
أبي عبد اللّه( ع)« فى الرجل يؤخذ و عليه حدود أحدها القتل، فقال: كان عليّ عليه
السلام يقيم الحدود ثمّ يقتله و لا يخالف عليّ عليه السلام» و يأتي نحوه في كتاب
الديات، و في الحسن كالصحيح عن ابن بكير عن أبي- عبد اللّه( ع)،« فى رجل اجتمعت
عليه حدود فيها القتل، قال: يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثمّ يقتل بعد» و قال
العلامة في التحرير:« إذا اجتمعت حدود مختلفة كالقذف و القطع و القتل بدء بالجلد
ثمّ القطع و لا يسقط ما دون القطع استحقاق القتل، و لو أسقط مستحق الطرف حده
استوفى الجلد ثمّ قتل، و لو كانت الحدود للّه تعالى بدء بما لا يفوت معه الآخر»
أقول: الطرف: اليدان و الرجلان.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 71