[1]. حمل على ما إذا لم يسرق من الحرز كما هو الغالب
فيه أو على عدم بلوغ النصاب( م ت) أقول في الكافي« فلا قطع في الطير» و في نسخة من
الفقيه« فلا يقطع في الطير».
[2]. البيضة ما يقال له بالعجمية كلاهخود، و
الجنة- بضم الجيم و تشديد النون-:
الترس.
[3]. أي فادعى الرسول أنّه بعثه الى ذلك و ما أخذه
منه دفعه الى الذي أرسله.
[4]. قطع اليد هنا خلاف المشهور و في حديث زرارة
الآتي تحت رقم 5110 ما ينافى ذلك لان القطع في السرقة، و الخيانة غير السرقة، و
قال المولى المجلسيّ: يمكن حمله على من تكرر منه بعد اقامة التعزير مكرّرا.