[1]. مروى في الكافي بسنده المعروف عن السكونى عن
أبي عبد اللّه عنه عليهما السلام و يدلّ على أنّه يشترط في الحدّ كون السرقة من
الحرز و لا قطع في المواضع التي يدخلها كل أحد بدون الاذن.
[2]. المشهور بين المتأخرين عدم ثبوت القطع على
الصبى مطلقا، و الروايات مختلفة و قال الشهيد- رحمه اللّه-: هذه الروايات مع وضوح
سندها و كثرتها مختلفة الدلالة و ينبغي جملها على كون الواقع تأديبا منوطا بنظر
الامام، لا حدّا.
[4]. الثمر- بفتح المثلثة و الميم- هو ما كان
معلقا في النخل قبل أن يجز و يحرز و الكثر- بفتحتين- جمار النخل و هو شحمه الذي
يخرج منه الكافور و هو وعاء الطلع من جوفه سمى جمارا و كثرا لانه أصل الكوافير و
حيث تجتمع و تكثر كما قاله الزمخشريّ. و بين بالحديث الحالة التي يجب فيها القطع و
هي ما إذا كان المال في حرز فلا قطع على من سرق من غير حرز و الثمر في النخل و
الكثر لا يكونان في حرز الا أن يكون النخل في حرز و إذا لم يكن النخل في حرز فلا
قطع.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 62