responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 62

وَ الْمَسَاجِدَ[1].

5105- وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ يَسْرِقُ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ أَوْ أَقَلُّ رُفِعَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ بَعْدَ السَّبْعِ قُطِعَتْ بَنَانُهُ أَوْ حُكَّتْ حَتَّى تَدْمَى فَإِنْ عَادَ قُطِعَ مِنْهُ أَسْفَلُ مِنْ بَنَانِهِ فَإِنْ عَادَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ بَلَغَ تِسْعَ سِنِينَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ لَا يُضَيَّعُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌[2].

5106- وَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَ تَقْرَأُ شَيْئاً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ نَعَمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَقَالَ قَدْ وَهَبْتُ يَدَكَ لِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَقَالَ الْأَشْعَثُ أَ تُعَطِّلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ وَ مَا يُدْرِيكَ مَا هَذَا إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ وَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ فَذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ‌[3].

5107- وَ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَ لَا كَثَرٍ وَ الْكَثَرُ هُوَ الْجُمَّارُ[4].


[1]. مروى في الكافي بسنده المعروف عن السكونى عن أبي عبد اللّه عنه عليهما السلام و يدلّ على أنّه يشترط في الحدّ كون السرقة من الحرز و لا قطع في المواضع التي يدخلها كل أحد بدون الاذن.

[2]. المشهور بين المتأخرين عدم ثبوت القطع على الصبى مطلقا، و الروايات مختلفة و قال الشهيد- رحمه اللّه-: هذه الروايات مع وضوح سندها و كثرتها مختلفة الدلالة و ينبغي جملها على كون الواقع تأديبا منوطا بنظر الامام، لا حدّا.

[3]. عمل به بعض الاصحاب و المشهور خلافه.

[4]. الثمر- بفتح المثلثة و الميم- هو ما كان معلقا في النخل قبل أن يجز و يحرز و الكثر- بفتحتين- جمار النخل و هو شحمه الذي يخرج منه الكافور و هو وعاء الطلع من جوفه سمى جمارا و كثرا لانه أصل الكوافير و حيث تجتمع و تكثر كما قاله الزمخشريّ. و بين بالحديث الحالة التي يجب فيها القطع و هي ما إذا كان المال في حرز فلا قطع على من سرق من غير حرز و الثمر في النخل و الكثر لا يكونان في حرز الا أن يكون النخل في حرز و إذا لم يكن النخل في حرز فلا قطع.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست