responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 60

وَ لَوْ أَنَّ جَبَلًا بَغَى عَلَى جَبَلٍ لَهَدَّ اللَّهُ الْبَاغِيَ مِنْهُمَا.

5096- وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ تَحْرِيشِ الْبَهَائِمِ مَا خَلَا الْكِلَابَ‌[1].

5097- وَ سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع- عَنْ شِرَاءِ جَارِيَةٍ لَهَا صَوْتٌ فَقَالَ مَا عَلَيْكَ لَوِ اشْتَرَيْتَهَا فَذَكَّرَتْكَ الْجَنَّةَ.

يَعْنِي بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَ الزُّهْدِ وَ الْفَضَائِلِ الَّتِي لَيْسَتْ بِغِنَاءٍ فَأَمَّا الْغِنَاءُ فَمَحْظُورٌ[2].

بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

5098- رُوِيَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَسْرِقُ حَتَّى إِذَا اسْتَوْفَى دِيَةَ يَدِهِ أَظْهَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ‌[3].

5099- وَ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي عَامِ سَنَةٍ مُجْدِبَةٍ[4].

يَعْنِي فِي الْمَأْكُولِ دُونَ غَيْرِهِ.

5100- وَ فِي رِوَايَةِ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع‌ أَنَّ عَلِيّاً ع أُتِيَ بِالْكُوفَةِ بِرَجُلٍ سَرَقَ حَمَاماً فَلَمْ يَقْطَعْهُ وَ قَالَ لَا أَقْطَعُ فِي‌


[1]. مروى نحوه في الكافي عن أبي عبد اللّه عليه السلام و أخرجه أبو داود و الترمذي في سننهما بسند حسن من حديث ابن عبّاس، و التحريش الاغراء بين البهائم و تهييج بعضها على بعض كما يفعل بين الديوك و غيرها، و يمكن أن يكون المراد تحريش الكلب على الصيد لا تحريش الكلاب بعضها ببعض.

[2]. كان المصنّف لم يعد أمثال ما ذكر من الغناء المحرم، انما المحرم عنده ما كان في باطل.

[3]. مروى في الكافي ج 7 ص 260 بسند حسن عن ياسر عن بعض الغلمان عن أبي الحسن عليه السلام.

[4]. السنة- بفتح المهملة-: القحط و الجدب، و المجدبة اما تأكيد بحسب المعنى أو عبارة عن قليلة المطر أو عديمته، و في الكافي« فى عام سنة- يعنى في عام مجاعة-».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست