نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 6
وقال : لا
يبيتن أحدكم ويده غمرة فإن فعل فأصابه لمم الشيطان [١] فلا يلومن
إلا نفسه ، ونهى أن يستنجي الرجل بالروث والرمة [٢].
ونهى أن تخرج
المرأة من بيتها بغير إذن زوجها فإن خرجت لعنها كل ملك
في السماء وكل شئ تمر عليه من الجن والإنس حتى ترجع إلى بيتها ، ونهى أن
تتزين لغير زوجها فإن فعلت كان حقا على الله عزوجل أن يحرقها بالنار ، ونهى
أن تتكلم المرأة عند غير زوجها أو غير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لابد
لها منه ، ونهى أن تباشر المرأة المرأة وليس بينهما ثوب [٣] ، ونهى أن
تحدث المرأة
المرأة بما تخلو به مع زوجها.
ونهى أن يجامع
الرجل أهله مستقبل القبلة [٤] ، وعلى ظهر طريق عامر فمن
فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
ونهى أن يقول
الرجل للرجل : زوجني أختك حتى أزوجك أختي [٥].
ونهى عن إتيان
العراف [٦] وقال : من أتاه وصدقه فقد برئ مما أنزل الله
على محمد.
ونهى عن اللعب
بالنرد والشطرنج والكوبة والعرطبة وهي الطنبور والعود [٧] ،
[١] الغمرة ـ بالتحريك
ـ : ريح اللحم وما يتعلق باليد من دسمه ، واللمم الجنون.
[٢] الرمة ـ بالكسر
ـ العظام البالية ، والمراد هنا العظم مطلقا.
[٣] لعل المراد
بالثواب اللحاف فيكره اجتماعهما في لحاف واحد.
[٤] حمل على الكراهة
، وقوله عليهالسلام
« على ظهر الطريق » أي في الطريق
والعامر المعمور ولعل المراد أن يجامع زوجته
بمحضر الناس كالحيوان ولو لم ينظروا إلى
فرجيهما أو مع خوف المارة ويظهر من الذيل حرمته
في الجملة.
[٦] العراف : الكاهن
والمنجم وهو الذي يخبر على زعمه عن الكائنات أو عن السارق
أو عن أشياء خفى عن الناس ، كالحمل أذكر هو أم
أنثى وأمثال ذلك.