[1]. يدل على أن الدية في حكم مال الميت يقضى منها
ديونه و وصاياه، و ظاهره يشمل العمد و الخطأ، و رواه الشيخ أيضا في الصحيح عن
صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام.( م ت).
[2]. السند ضعيف، و حمل على الكراهة كما فهمه
المصنّف لما تقدم في خبر على بن يقطين تحت رقم 5486 و غيره جوازها.
[3]. روى العيّاشيّ ج 1 ص 220 من تفسيره عن
إبراهيم بن عبد الحميد قال:
« سألت أبا جعفر عليه السلام عن
هذه الآية« وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ» قال: كل من يشرب الخمر فهو
سفيه».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 226