responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 226

يُقْتَلُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا فَأَخَذَ أَهْلُهُ الدِّيَةَ مِنْ قَاتِلِهِ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ هُوَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً قَالَ إِنَّمَا أَخَذُوا دِيَتَهُ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ‌[1].

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْوَصِيَّةِ إِلَى الْمَرْأَةِ

5533- رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ الْمَرْأَةُ لَا يُوصَى إِلَيْهَا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ‌ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ‌[2].

5534- وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ‌ قَالَ لَا تُؤْتُوهَا شَارِبَ الْخَمْرِ وَ لَا النِّسَاءَ ثُمَّ قَالَ وَ أَيُّ سَفِيهٍ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ[3].

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي كَرَاهَةَ اخْتِيَارِ الْمَرْأَةِ لِلْوَصِيَّةِ فَمَنْ أَوْصَى إِلَيْهَا لَزِمَهَا الْقِيَامُ بِالْوَصِيَّةِ عَلَى مَا تُؤْمَرُ بِهِ وَ يُوصَى إِلَيْهَا فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى وَصِيِّ الْوَصِيِّ مِنَ الْقِيَامِ بِالْوَصِيَّةِ

5535- كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ‌


[1]. يدل على أن الدية في حكم مال الميت يقضى منها ديونه و وصاياه، و ظاهره يشمل العمد و الخطأ، و رواه الشيخ أيضا في الصحيح عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام.( م ت).

[2]. السند ضعيف، و حمل على الكراهة كما فهمه المصنّف لما تقدم في خبر على بن يقطين تحت رقم 5486 و غيره جوازها.

[3]. روى العيّاشيّ ج 1 ص 220 من تفسيره عن إبراهيم بن عبد الحميد قال:

« سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الآية« وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ» قال: كل من يشرب الخمر فهو سفيه».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست