[1]. الظاهر أن المراد به أنّه إذا كان على الموصى
حقوق واجبة و أوصى إليه فلم يخرج يجوز أن يوصى لاخراجها، و حمله بعض الاصحاب على
أن الموصى رخص له في الوصية و فسر الخبر به، و هو محتمل، و الأحوط أن يستأذن
الفقيه في ذلك، و لو استأذن معه الورثة كان غاية الاحتياط.( م ت).