responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 227

عَلِيٍّ ع- رَجُلٌ كَانَ وَصِيَّ رَجُلٍ فَمَاتَ وَ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ آخَرَ هَلْ يَلْزَمُ الْوَصِيَّ وَصِيَّةُ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ هَذَا وَصِيَّهُ فَكَتَبَ ع يَلْزَمُهُ بِحَقِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ قِبَلَهُ حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌[1].

بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي مِنْ مَالِهِ بِشَيْ‌ءٍ لِرَجُلٍ ثُمَّ يُقْتَلُ خَطَأً

5536- رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ‌ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ مِنْ مَالِهِ ثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ فَيُقْتَلُ الرَّجُلُ خَطَأً يَعْنِي الْمُوصِيَ‌[2] فَقَالَ تُجَازُ لِهَذَا الْوَصِيَّةُ مِنْ مَالِهِ وَ مِنْ دِيَتِهِ‌[3].

5537- وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً قَالَ ثُلُثُ دِيَتِهِ دَاخِلٌ فِي وَصِيَّتِهِ‌[4].

بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي إِلَى رَجُلٍ بِوُلْدِهِ وَ مَالٍ لَهُمْ وَ أَذِنَ لَهُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ أَنْ يَعْمَلَ بِالْمَالِ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمْ‌

5538- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُثَنَّى بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى‌


[1]. الظاهر أن المراد به أنّه إذا كان على الموصى حقوق واجبة و أوصى إليه فلم يخرج يجوز أن يوصى لاخراجها، و حمله بعض الاصحاب على أن الموصى رخص له في الوصية و فسر الخبر به، و هو محتمل، و الأحوط أن يستأذن الفقيه في ذلك، و لو استأذن معه الورثة كان غاية الاحتياط.( م ت).

[2]. السؤال لتوهم عدم دخول ديته في ماله حين أوصى.

[3]. يعني للموصى له ثلث ماله و ديته أو ربعهما على حسب الوصية.

[4]. رواه الكليني ج 7 ص 11 بإسناده المعروف عن السكونى، و به أفتى الاصحاب.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست