[1]. يدل على اشتراط رضا المضمون له دون المضمون
عنه كما هو المشهور، و قيل بعدمه.
[2]. المشهور أن غرماء الميّت سواء في التركة الا
أن يترك مثل ما عليه فصاعدا، فيجوز لصاحب العين أخذها، و خالف فيه ابن الجنيد فحكم
بالاختصاص مطلقا و ان لم يكن وفت التركة بالدين كما هو المشهور في الحى المفلس،
فهذه الرواية محمولة اما على صورة كون التركة مثل ما عليه فصاعدا على المشهور، أو
مطلقا على مذهب ابن الجنيد.( سلطان).
[3]. فيه سقط أو صحّف« عن» بابن و الصواب كما في
الكافي« عن صفوان بن يحيى، عن يحيى الأرزق» و الظاهر أنّه يحيى بن عبد الرحمن
الثقة.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 225