responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 148

بَابُ الرَّجُلِ يَتَعَدَّى فِي نِكَاحِ امْرَأَةٍ فَيُلِحُّ عَلَيْهَا حَتَّى تَمُوتَ‌[1]

5327- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدٍ[2] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَأَلَحَّ عَلَيْهَا حَتَّى مَاتَتْ مِنْ ذَلِكَ قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ[3].

بَابُ دِيَةِ لِسَانِ الْأَخْرَسِ‌

5328- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلَهُ بَعْضُ آلِ زُرَارَةَ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ لِسَانَ رَجُلٍ أَخْرَسَ فَقَالَ إِنْ كَانَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ أَخْرَسُ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ[4] وَ إِنْ كَانَ لِسَانُهُ ذَهَبَ بِوَجَعٍ أَوْ آفَةٍ بَعْدَ مَا كَانَ يَتَكَلَّمُ فَإِنَّ عَلَى الَّذِي قَطَعَ ثُلُثَ دِيَةِ لِسَانِهِ.

بَابُ مَا يَجِبُ فِي الْإِفْضَاءِ

- قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ أُفْضِيَتْ بِالدِّيَةِ[5].


[1]. المراد بالتعدى الوطى في الدبر، و ظاهر المصنّف حرمته.

[2]. كأنّه زيد الشحّام و لا يبعد تصحيفه عن« بريد» و رواية الحارث بن محمّد بن نعمان الاحول عن بريد بن معاوية العجليّ كثيرة، و هما ثقتان.

[3]. فألحّ عليها أي بالغ، و قوله« عليه الدّية» لا ينافى الحلية لانه شبه العمد.( م ت).

[4]. مروى في التهذيب ج 2 ص 521 و الكافي ج 7 ص 318 و فيهما« فعليه ثلث الدية» و قال المولى المجلسيّ: و هو الاوفق بالاخبار الصحيحة، لكن ما هنا أوفق بالتفصيل و الظاهر أن التفصيل لبيان تسوية الحكم فيهما و السقط من النسّاخ، و قال العلّامة المجلسيّ: لم أر قائلا بالتفصيل و المشهور وجوب الثلث مطلقا.

[5]. الظاهر أن ذلك في خبر السكونى المروى في التهذيب ج 2 ص 515« قال: ان عليا-- عليه السلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام فأفضت إحداهما الأخرى باصبعها فقضى على التي فعلت عقلها» أي ديتها، و تقدم ص 134 صحيحتان عن سليمان بن خالد و الحلبيّ في الافضاء و أن فيه الدية و الاجراء عليها حتّى تموت ما لم تتزوج.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست