[1]. المراد بالتعدى الوطى في الدبر، و ظاهر
المصنّف حرمته.
[2]. كأنّه زيد الشحّام و لا يبعد تصحيفه عن«
بريد» و رواية الحارث بن محمّد بن نعمان الاحول عن بريد بن معاوية العجليّ كثيرة،
و هما ثقتان.
[3]. فألحّ عليها أي بالغ، و قوله« عليه الدّية»
لا ينافى الحلية لانه شبه العمد.( م ت).
[4]. مروى في التهذيب ج 2 ص 521 و الكافي ج 7 ص
318 و فيهما« فعليه ثلث الدية» و قال المولى المجلسيّ: و هو الاوفق بالاخبار
الصحيحة، لكن ما هنا أوفق بالتفصيل و الظاهر أن التفصيل لبيان تسوية الحكم فيهما و
السقط من النسّاخ، و قال العلّامة المجلسيّ: لم أر قائلا بالتفصيل و المشهور وجوب
الثلث مطلقا.
[5]. الظاهر أن ذلك في خبر السكونى المروى في التهذيب
ج 2 ص 515« قال: ان عليا-- عليه السلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام فأفضت
إحداهما الأخرى باصبعها فقضى على التي فعلت عقلها» أي ديتها، و تقدم ص 134 صحيحتان
عن سليمان بن خالد و الحلبيّ في الافضاء و أن فيه الدية و الاجراء عليها حتّى تموت
ما لم تتزوج.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 148