responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 147

بَابُ مَا يَجِبُ فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَكُونُ فِي أَرْضِ الشِّرْكِ فَيَقْتُلُهُ الْمُسْلِمُونَ ثُمَّ يَعْلَمُ بِهِ الْإِمَامُ‌

5325- رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ كَانَ فِي أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَتَلَهُ الْمُسْلِمُونَ‌[1] ثُمَّ عَلِمَ بِهِ الْإِمَامُ بَعْدُ فَقَالَ يُعْتِقُ مَكَانَهُ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً[2] وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ دَاسَ بَطْنَ رَجُلٍ حَتَّى أَحْدَثَ فِي ثِيَابِهِ‌[3]

5326- فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِ‌ أَنَّ رَجُلًا رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ ع وَ قَدْ دَاسَ بَطْنَ رَجُلٍ حَتَّى أَحْدَثَ فِي ثِيَابِهِ فَقَضَى ع عَلَيْهِ أَنْ يُدَاسَ بَطْنُهُ حَتَّى يُحْدِثَ كَمَا أَحْدَثَ أَوْ يَغْرَمَ ثُلُثَ الدِّيَةِ[4].


[1]. أي لظنّهم أنّه كافر من الكفّار فقتلوه في حال حربهم مع الكفّار أو غيره من الأحوال التي يجوز قتل الكفّار فيها، أو أنهم يجعلونه ترسا لهم، أو لم يمكن الاحتراز عن قتله، أو كانوا قتلوه خطأ.

[2]. الظاهر من كلام الفقهاء أن الكفّارة على القاتل، و يمكن حمل الحديث عليه بارجاع الضمير في« يعتق» الى القاتل لكن لا يلائمه قوله:« ثم علم به الامام».( سلطان).

[3]. الدوس: الوطى بالرجل و القدم.

[4]. رواه الكليني ج 7 ص 377 بإسناده عن السكونى، و قال العلامة في التحرير:

من داس بطن إنسان حتّى أحدث ديس بطنه حتّى يحدث ثيابه أو يفتدى ذلك بثلث الدية لرواية السكونى و فيه ضعف- انتهى، و قال صاحب المسالك: ذهب جماعة الى الحكومة لضعف المستند و هو الوجه.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست