[1]. كتاب نوادر الحكمة تصنيف محمّد بن أحمد بن
يحيى بن عمران الأشعريّ كما نص عليه الشيخ و غيره و وصفه علماء قم بدبّة شبيب لما
فيه من الصحيح و الزيّف و استثنى محمّد بن الحسن بن الوليد شيخ المصنّف ما رواه
جماعة ذكرهم صاحب منهج المقال و صاحب جامع الرواة.
[2]. رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن الصفار
مسندا عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه عن على عليهم السلام« أن رجلا أفضى امرأة
فقوّمها قيمة الأمة الصحيحة و قيمتها مفضاة، ثمّ نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها و
أجبر الزوج على امساكها» و قال المولى المجلسيّ:
الظاهر أن ما ذكره المصنّف غير
رواية التهذيب، و يشكل الحكم بامساك المرأة جارية غيرها و الأظهر أنّه وقع التصحيف
من النسّاخ و كان امرأته جارية و كان هذا الحكم مخصوصا بمن كان امراته جارية لغيره
و افضاها فحكم عليه السلام بالارش لمولاها و امر الزوج بامساكها و وقع التصحيف و السقط
من الكتابين و اللّه تعالى يعلم. انتهى.
[3]. امتعط شعره و تمعط أي تساقط و الضمير في«
شعره» راجع الى الرأس، و في بعض النسخ« فامترط» و هو بمعنى. امتعط و كأنّه كتب فوق
السطر تفسيرا فتوهم نسخة كما يقع-- كثيرا، و قوله« عليه الدية» أي كاملة كما روى
الكليني مسندا عن أبي عبد اللّه عليه السلام« قلت: الرجل يدخل الحمام فيصب عليه
صاحب الحمام ماء حارا فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت فقال عليه الدية كاملة».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 149