responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 78

3372 وَ- قَالَ ع‌ لَيْسَ لِلْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ شُفْعَةٌ وَ لَا شُفْعَةَ إِلَّا لِشَرِيكٍ غَيْرِ مُقَاسِمٍ‌[1].

3373 وَ- فِي رِوَايَةِ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع‌ الشُّفْعَةُ لَا تُورَثُ‌[2].

3374 وَ- فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ لَا شُفْعَةَ فِي سَفِينَةٍ وَ لَا فِي نَهَرٍ وَ لَا فِي طَرِيقٍ وَ لَا فِي رَحًى وَ لَا فِي حَمَّامٍ‌[3].

3375 وَ- قَالَ عَلِيٌّ ع‌ وَصِيُّ الْيَتِيمِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ يَأْخُذُ لَهُ الشُّفْعَةَ إِذَا كَانَتْ‌


[1]. رواه الشيخ و الكليني عن القمّيّ، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و قوله عليه السلام:« ليس لليهودى- الخ» أي على المسلم للإجماع على ثبوتها لهما على غير المسلم، و عدم ثبوت شفعة الكافر على المسلم أيضا اجماعى.

( المرآة).

[2]. قال في الروضة: الشفعة تورث عن الشفيع كما يورث الخيار في أصح القولين لعموم أدلة الارث، و قيل: لا يورث استنادا الى رواية ضعيفة السند و هي رواية طلحة بن زيد.

[3]. حمل على ما إذا كانت هذه الأشياء ضيقة لا تقبل القسمة، قال استاذنا الشعرانى:

أما السفينة فمال منقول و أيضا غير قابل للقسمة، و النهر غير قابل لها غالبا، و الطريق ان بيع منفردا عن الدور فلا شفعة فيها ان كان ضيقا غير قابل للتقسيم كما هو الغالب في الطريق التي تباع، و الرحى و الحمام أيضا لا يقبلان القسمة، فهذا الخبر لا يخالف مذهب أكثر المتأخرين فانهم اشترطوا إمكان الانقسام في المأخوذ بالشفعة لان في كثير من أخبار- الشفعة اثباتها في ما لم يقسم و ظاهرها أن يكون قابلا للانقسام و لم يقسم لا السالبة بانتفاء القابلية- انتهى. و في الشرائع« فى ثبوت الشفعة في النهر و الطريق و الحمام و ما لا تضر قسمته تردد أشبهه أنّها لا تثبت، و نعنى بالضرر أن لا ينتفع به بعد قسمته، و المتضرر لا يجبر على القسمة، و لو كان الحمام أو الطريق أو النهر ممّا لا تبطل منفعته بعد القسمة أجبر الممتنع و تثبت الشفعة.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست