responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 79

لَهُ رَغْبَةٌ قَالَ ع لِلْغَائِبِ الشُّفْعَةُ[1].

3376 وَ- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ إِذَا وَقَعَتِ السِّهَامُ ارْتَفَعَتِ الشُّفْعَةُ[2].

3377- وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع‌[3] عَنِ الشُّفْعَةِ لِمَنْ هِيَ وَ فِي أَيِّ شَيْ‌ءٍ هِيَ وَ هَلْ تَكُونُ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ وَ كَيْفَ هِيَ قَالَ الشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ مَتَاعٍ إِذَا كَانَ الشَّيْ‌ءُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ لَا غَيْرِهِمَا فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنْ زَادَ عَلَى الِاثْنَيْنِ فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ‌[4].


[1]. مروى في الكافي ج 5 ص 281 عن القمّيّ، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونى عن أبي عبد اللّه عنه صلوات اللّه عليهما. و قوله عليه السلام« إذا كانت له رغبة» أي مصلحة للطفل فيها، و يدلّ على أن الأب و الجد و الوصى يأخذون بالشفعة للطفل إذا كان له غبطة، و على أن للغائب شفعة كما هو المشهور فيهما.

و قال المحقق:« و تثبت للغائب و السفيه و كذا المجنون و السبى و يتولى الاخذ وليهما مع الغبطة» و قال في المسالك: لا شبهة في ثبوتها لمن ذكر لعموم الأدلة المتناولة للمولى عليه و غيره، و أمّا الغائب فيتولى هو الاخذ بعد حضوره و ان طال زمان الغيبة، و لو تمكن من المطالبة في الغيبة بنفسه أو وكيله فكالحاضر، و لا عبرة بتمكنه من الاشهاد على المطالبة فلا يبطل حقه و لو لم يشهد بها.

[2]. مروى في الكافي ج 5 ص 280 في الضعيف عن حماد، عن جميل، عن محمّد بن مسلم عنه عليه السلام.

[3]. في الكافي و التهذيب مسندا عن يونس عن بعض رجاله عن الصادق عليه السلام.

[4]. قال في المسالك ج 2 ص 269:« اختلف الاصحاب في محل الشّفعة من الأموال بعد اتّفاقهم على ثبوتها في العقار الثابت للقسمة كالارض و البساطين على أقوال كثيرة منشؤها اختلاف الروايات فذهب أكثر المتقدّمين و جماعة من المتأخرين منهم الشيخان و المرتضى و ابن الجنيد و أبو الصلاح و ابن إدريس الى ثبوتها في كل مبيع منقولا كان أم لا، قابلا للقسمة أم لا، و مال إليه الشهيد في الدروس و نفى عنه البعد، و قيده آخرون بالقابل للقسمة و تجاوز آخرون بثبوتها في المقسوم أيضا اختاره ابن أبي عقيل و اقتصر أكثر المتأخرين على ما اختاره المحقق من اختصاصها بغير المنقول عادة ممّا يقبل القسمة» و المراد بقبول القسمة هو أن لا يخرج عن حدّ الانتفاع بحيث لا يمكن الاستفادة المعتد بها منه.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست