responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 77

3369 وَ- قَالَ الصَّادِقُ ع‌ إِذَا أُرِّفَتِ الْأُرَفُ وَ حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ[1] وَ لَا شُفْعَةَ إِلَّا لِشَرِيكٍ غَيْرِ مُقَاسِمٍ‌[2].

3370 وَ- رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع‌[3] الشُّفْعَةُ عَلَى عَدَدِ الرِّجَالِ‌[4].

3371 وَ- فِي رِوَايَةِ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع‌ الشُّفْعَةُ عَلَى عَدَدِ الرِّجَالِ.


[1]. هذا الخبر في الكافي و التهذيب جزء من خبر عقبة بن خالد.

[2]. هذا الذيل ليس في بعض النسخ و لا الكتابين و لعلّها من زيادات النسّاخ.

[3]. في بعض النسخ« قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله».

[4]. أي لكل واحد من الشركاء استحقاق الاخذ بالشفعة و ظاهر هذا الخبر و ما يأتي بل و خبر عقبة بن خالد حصول الشفعة مع تعدّد الشركاء و أنّها على عدد الرءوس لا على قدر السهام، و في ثبوت الشفعة مع كثرة الشركاء اختلاف بين الفقهاء- قدس اللّه أسرارهم- و ذلك لاختلاف النصوص ففى التهذيب في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« لا تكون الشفعة الا لشريكين ما لم يتقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة» و في آخر كما يأتي عنه عليه السلام« إذا كان الشي‌ء بين الشريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره، فان زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم» و عمل بذلك الاخبار على بن بابويه- كما في الإيضاح- و الصدوق نفسه في المقنع و نسب ثبوتها مع الكثرة الى الرواية، و الشيخان و المرتضى و السلار و أبو الصلاح و ابن البرّاج و ابن حمزة و ابن زهرة و قطب الدين الكيدرى و ابن إدريس- و ادعى عليه الإجماع في السرائر- و المحقق و العلامة.

و بما خالفها من الاخبار الصدوق في الفقيه في غير الحيوان و ابن الجنيد، و حجة القائلين بعدم ثبوتها مع الكثرة سوى النصوص أصالة عدم الشفعة و ثبوت الملك في غير موضع الوفاق.

راجع لمزيد البيان المسالك ج 2 ص 272.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست