[1]. هذا الخبر في الكافي و التهذيب جزء من خبر
عقبة بن خالد.
[2]. هذا الذيل ليس في بعض النسخ و لا الكتابين و
لعلّها من زيادات النسّاخ.
[3]. في بعض النسخ« قال: قال رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله».
[4]. أي لكل واحد من الشركاء استحقاق الاخذ
بالشفعة و ظاهر هذا الخبر و ما يأتي بل و خبر عقبة بن خالد حصول الشفعة مع تعدّد
الشركاء و أنّها على عدد الرءوس لا على قدر السهام، و في ثبوت الشفعة مع كثرة
الشركاء اختلاف بين الفقهاء- قدس اللّه أسرارهم- و ذلك لاختلاف النصوص ففى التهذيب
في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« لا تكون الشفعة الا لشريكين ما لم
يتقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة» و في آخر كما يأتي عنه عليه
السلام« إذا كان الشيء بين الشريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به
من غيره، فان زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم» و عمل بذلك الاخبار على بن
بابويه- كما في الإيضاح- و الصدوق نفسه في المقنع و نسب ثبوتها مع الكثرة الى الرواية،
و الشيخان و المرتضى و السلار و أبو الصلاح و ابن البرّاج و ابن حمزة و ابن زهرة و
قطب الدين الكيدرى و ابن إدريس- و ادعى عليه الإجماع في السرائر- و المحقق و
العلامة.
و بما خالفها من الاخبار الصدوق
في الفقيه في غير الحيوان و ابن الجنيد، و حجة القائلين بعدم ثبوتها مع الكثرة سوى
النصوص أصالة عدم الشفعة و ثبوت الملك في غير موضع الوفاق.
راجع لمزيد البيان المسالك ج 2 ص
272.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 77