responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 76

بَابُ الشُّفْعَةِ[1]

3367- رَوَى طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَى بِالشُّفْعَةِ مَا لَمْ تُوَرَّفْ‌[2] يَعْنِي تُقْسَمْ.

3368 وَ- رَوَى عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرَضِينَ وَ الْمَسَاكِنِ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا إِضْرَارَ[3].


[1]. الشفعة- بالضم-: استحقاق حقّ تملك الشقص على شريكه المتجدد ملكه قهرا بعوض و الشريك شفيع لانه يضم المبيع الى ملكه فيشفعه به و كانه كان واحدا وترا فصار زوجا شفعا( م ت) و في الشرائع هي استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقالها بالبيع.

[2]. في فصل الهمزة من القاموس« الارفة- بالضم-: الحد بين الأرضين» و في فصل الواو« ورف الأرض- من باب التفعيل- قسمها». و طلحة بن زيد بترى يكنى أبا الخزرج كان ضعيفا عامى المذهب.

[3]. نهى في صورة النفي. أى لا يضر الرجل ابتداء و لا يضرّه جزاء لان الضرر يكون من الواحد، و الضرار من الاثنين بمعنى الضارة، و هو أن تضر من ضرك، و في المجمع:

الضرار فعال من الضر أي لا يجازيه على اضراره بادخال الضرر عليه، و الضرر فعل الواحد و الضرار فعل الاثنين، و الضرر ابتداء الفعل و الضرار الجزاء عليه؛ و قيل: الضرر ما تضر به صاحبك و تنتفع أنت به، و الضرار أن تضره من غير أن تنتفع أنت به. و قال أستادنا الشعرانى- مد ظله-: اختلف أصحابنا في ثبوت الشفعة في جميع الاملاك أو في بعضها، و أثبت كثير من قدمائنا الشفعة في كل مال منقول أو غير منقول و خصها كثير من المتأخرين بغير المنقول، قال في القواعد: كل عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة، و على هذا فلا تثبت في المنقول و لا في البناء و لا الاشجار من غير المنقول إذا بيعا منفردين و لا في مثل الغرفة المبنية على بيت لعدم كونها ثابتة على الأرض، فلا تدخل تلك الغرفة في شفعة الأرض تبعا للأرض و تثبت في الدولاب تبعا لانه غير منقول في العادة، و لا تثبت في الثمرة على الشجرة و لو تبعا، و لا تثبت الشفعة في كل مال غير قابل للقسمة و ان كان غير منقول كالطاحونة و بئر الماء و الحمام و ذلك لان حكمة الشفعة التضرر بالقسمة و إذا لم يمكن تقسيم المال أمن الضرر-- و لا يمكن أن يكون نفس الشركة ضررا موجبا للشفعة فانها كانت حاصلة و لم يثبت بالبيع شي‌ء لم يكن. قلت: يمكن أن تكون الحكمة أن الشريك الأول ربما يكون بحيث يمكن مساكنته و معاملته بخلاف الشريك الثاني اذ ربما يكون سيئ المعاشرة و المعاملة فلذلك تثبت الشفعة شرعا.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست