[1]. الشفعة- بالضم-: استحقاق حقّ تملك الشقص على
شريكه المتجدد ملكه قهرا بعوض و الشريك شفيع لانه يضم المبيع الى ملكه فيشفعه به و
كانه كان واحدا وترا فصار زوجا شفعا( م ت) و في الشرائع هي استحقاق أحد الشريكين
حصة شريكه بسبب انتقالها بالبيع.
[2]. في فصل الهمزة من القاموس« الارفة- بالضم-:
الحد بين الأرضين» و في فصل الواو« ورف الأرض- من باب التفعيل- قسمها». و طلحة بن
زيد بترى يكنى أبا الخزرج كان ضعيفا عامى المذهب.
[3]. نهى في صورة النفي. أى لا يضر الرجل ابتداء و
لا يضرّه جزاء لان الضرر يكون من الواحد، و الضرار من الاثنين بمعنى الضارة، و هو
أن تضر من ضرك، و في المجمع:
الضرار فعال من الضر أي لا يجازيه
على اضراره بادخال الضرر عليه، و الضرر فعل الواحد و الضرار فعل الاثنين، و الضرر
ابتداء الفعل و الضرار الجزاء عليه؛ و قيل: الضرر ما تضر به صاحبك و تنتفع أنت به،
و الضرار أن تضره من غير أن تنتفع أنت به. و قال أستادنا الشعرانى- مد ظله-: اختلف
أصحابنا في ثبوت الشفعة في جميع الاملاك أو في بعضها، و أثبت كثير من قدمائنا
الشفعة في كل مال منقول أو غير منقول و خصها كثير من المتأخرين بغير المنقول، قال
في القواعد: كل عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة، و على هذا فلا تثبت في
المنقول و لا في البناء و لا الاشجار من غير المنقول إذا بيعا منفردين و لا في مثل
الغرفة المبنية على بيت لعدم كونها ثابتة على الأرض، فلا تدخل تلك الغرفة في شفعة
الأرض تبعا للأرض و تثبت في الدولاب تبعا لانه غير منقول في العادة، و لا تثبت في
الثمرة على الشجرة و لو تبعا، و لا تثبت الشفعة في كل مال غير قابل للقسمة و ان
كان غير منقول كالطاحونة و بئر الماء و الحمام و ذلك لان حكمة الشفعة التضرر
بالقسمة و إذا لم يمكن تقسيم المال أمن الضرر-- و لا يمكن أن يكون نفس الشركة ضررا
موجبا للشفعة فانها كانت حاصلة و لم يثبت بالبيع شيء لم يكن. قلت: يمكن أن تكون
الحكمة أن الشريك الأول ربما يكون بحيث يمكن مساكنته و معاملته بخلاف الشريك
الثاني اذ ربما يكون سيئ المعاشرة و المعاملة فلذلك تثبت الشفعة شرعا.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 76