responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 75

فِي التَّوَجُّهِ إِلَى قِتَالِ وَصِيِّي- عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَشَهِدَ عِنْدَهَا سَبْعُونَ رَجُلًا أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَاءِ الْحَوْأَبِ فَكَانَتْ أَوَّلَ شَهَادَةٍ شُهِدَ بِهَا فِي الْإِسْلَامِ بِالزُّورِ.

3366- وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ ع إِنَّ شَرِيكاً يَرُدُّ شَهَادَتَنَا فَقَالَ لَا تُذِلُّوا أَنْفُسَكُمْ‌[1].

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَيْسَ يُرِيدُ ع بِذَلِكَ النَّهْيَ عَنْ إِقَامَتِهَا لِأَنَّ إِقَامَةَ الشَّهَادَةِ وَاجِبَةٌ إِنَّمَا يَعْنِي بِهَا تَحَمُّلَهَا يَقُولُ لَا تَتَحَمَّلُوا الشَّهَادَاتِ فَتُذِلُّوا أَنْفُسَكُمْ بِإِقَامَتِهَا عِنْدَ مَنْ يَرُدُّهَا وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ أَنَّهُ قَالَ تَقَدَّمْتُ إِلَى شَرِيكٍ فِي شَهَادَةٍ لَزِمَتْنِي فَقَالَ لِي كَيْفَ أُجِيزُ شَهَادَتَكَ وَ أَنْتَ تُنْسَبُ إِلَى مَا تُنْسَبُ إِلَيْهِ قَالَ أَبُو كَهْمَسٍ فَقُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ الرَّفْضُ قَالَ فَبَكَيْتُ ثُمَّ قُلْتُ نَسَبْتَنِي إِلَى قَوْمٍ أَخَافُ أَلَّا أَكُونَ مِنْهُمْ فَأَجَازَ شَهَادَتِي وَ قَدْ وَقَعَ مِثْلُ ذَلِكَ لِابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ وَ لِفُضَيْلٍ سُكَّرَةَ.


[1]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 86 بإسناده عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبى حمزة عمن ذكره عنه عليه السلام و المراد بشريك شريك بن عبد اللّه بن أبي شريك النخعيّ الكوفيّ القاضي و كان من قضاة العامّة ولى القضاء بواسط سنة 155 ثمّ ولى الكوفة و توفى بها سنة سبع و سبعين و مائة، و قيل: المراد أنّه لا تذلوا أنفسكم بإقامة الشهادة عند من لا يقبلها.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست