[1]. يدل مع صحته على ثبوت اليمين الاستظهارى إذا
كان الدعوى على الميت، اذ لا مانع من قبول شهادة الوصى على الميت و انما لا يقبل
إذا كانت له.( المرآة).
[2]. مروى في الكافي ج 7 ص 388 و التهذيب ج 2 ص 80
عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض أصحابه عنه
عليه السلام.
[3]. الحوأب: موضع بئر من مياه العرب على طريق
البصرة و فيه نبحت كلابه على عائشة عند مقبلها الى البصرة كما في المجلد الثالث ص
356 من معجم الحموى و قال:« فى-- الحديث أن عائشة لما أرادت المضى الى البصرة في
وقعة جمل مرّت بهذا الموضع فسمعت نباح الكلاب فقالت: ما هذا الموضع؟ فقيل لها: هذا
موضع يقال له: حوأب فقالت: ردونى و همت بالرجوع فغالطوها و حلفوا لها أنّه ليس
بالحوأب». و في شرح النهج لابن أبي الحديد قال:« قال أبو مخنف: لما انتهت عائشة في
مسيرها الى الحوأب و هو ماء لبنى عامر بن صعصعة نبحتها الكلاب حتّى نفرت صعاب
ابلها، فقال قائل من أصحابها: أ لا ترون ما أكثر كلاب الحوأب و ما أنشد نباحها،
فأمسكت زمام بعيرها و قالت: و انها لكلاب الحوأب؟
ردونى ردونى، فانى سمعت رسول
اللّه صلّى اللّه عليه يقول .. و ذكرت الخبر، فقال قائل:
مهلا يرحمك اللّه، فقد جزنا ماء
الحوأب، فقالت: فهل من شاهد؟ فلفقوا لها خمسين أعرابيا جعلوا لهم جعلا، فحلفوا لها
ان هذا ليس بماء الحوأب، فسارت لوجهها».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 74