[2]. لا يخفى أن مضمون الخبر الأوّل أنّه لا حاجة
الى استسفار الوجه إذا عرفت بعينها و هذا لا ينافيه من هذه الجهة بل يوافقه لانه
عليه السلام أمر بالنقاب، و المنافاة من جهة أنه اكتفى في السابق بحضور من عرفها و
لم يكتف هنا بل أمر بالظهور للشهود و لذا تصدّى الشيخ للتوجيه( سلطان) و قال في
الاستبصار ج 3 ص 19:« هذا لا ينافى الخبر الأوّل من وجهين أحدهما أن يكون محمولا
على الاحتياط و الاستظهار، و الثاني أن يكون تتنقب و تظهر للشهود الذي يعرفون
بأنها فلانة لانه لا يجوز لهم أن يعرفونها بانها فلانة بسماع الكلام و ان لم
يشاهدوها لان الاشتباه يدخل في الكلام و يبعد من دخوله مع البروز و المشاهدة» و
قال استاذنا الشعرانى- مد ظله-: الظاهر أن الشهود الذين أمرت بالظهور لهم غير
الشهود الذين شهدوا عليها بالإقرار لان الشهود المعرفين كانوا من المحارم الذين
يعرفونها لانهم رأوها مرارا عديدة و أمّا شهود الإقرار فلا يعرفونها بعد الظهور و
الاستفسار أيضا لانهم لم يروها سابقا فقوله عليه السلام« تتنقب» أي للشهود الذين
شهدوا عليها بالإقرار لانهم أجانب لا يعرفونها و لو بعد الكشف، و قوله« تظهر»
للشهود أي للشهود الذين يشهدون بأنها فلانة اذ يعرفونها بالكشف و الرؤية، و لا
يخفى دلالة الحديث على جريان السيرة في عهدهم عليهم السلام في النساء باحتجاب
الوجه و عدم جواز الكشف لغير المحارم الا لضرورة.
[3].« تبطل» أمر في صورة الخبر( الوافي) و الجنف-
محركة-: الميل و الجور و قد جنف في وصيته- كفرح- و أجنف مختص بالوصية، و الجنف
مطلق الميل عن الحق.
كما في القاموس، و في بعض النسخ
هنا و ما يأتي« الحيف».
[4]. أي انا كنا لا نعلم انه ربا أو جنف أو خلاف
سنة أو لا نعلم عدم جواز الشهادة-- عليه( الوافي) أو لا نعلم سبب استحقاق المدّعى
بل إنّما شهدنا باقرار المدّعى عليه، أو لا نعلم أن مثله في المعاملة لا يوجب
الاستحقاق، و لا يبعد أن يكون ذلك فيما لم يكن بطلانه من ضروريات الدين كالربا.(
مراد).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 68