[1]. قيل: هذا مخالف للاصل و عليه الفتوى، و قيل:
هذا مخصوص ببعض الصور كأنّ يقيم المدّعى عليه البينة على نفى الدم عنه و ينسب الى
غيره بالبيّنة العادلة، و قيل: المراد باليمين هو القسامة و هي خمسون يمينا، أقول:
فى الكافي ج 7 ص 415 في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« ان
اللّه حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أن البينة على
المدّعى و اليمين على المدعى عليه، و حكم في دمائكم أن البيّنة على من ادّعى عليه
و اليمين على من ادعى لكيلا يبطل دم امرئ مسلم».
[2]. كذا في النسخ و هو الصواب و في الكافي ج 7 ص
400 عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن أخيه جعفر بن عيسى
بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام و كان فيه سقط و الصواب« عن أخيه جعفر بن
عيسى عن ابن يقطين» و هو عليّ بن يقطين كما في المتن.
[3]. سفرت المرأة: كشفت عن وجهها فهي سافر.(
القاموس).
[4]. إلى هنا مرويّ في الكافي و التهذيب و فيهما
بعده هكذا« فأما ان لا تعرف بعينها و لا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا
عليها و على إقرارها دون أن تسفر و ينظروا اليها» فهو بيان ما يستفاد من أول
الحديث و ما في المتن بعده نقل مذهب العامّة من كلام المؤلّف.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 67