[1]. لعل ذلك من خواص الأنبياء عليهم السلام، فلا
يخفى أن سماع قوله« نحلتها ابنى» لا يوجب تحمل الشهادة ما لم يعين النحلة و الابن
و لم يصرح بالاقباض و ان المراد بالشهادة ما يترتب عليها حكم حكم الحاكم بمقتضاها،
فلا يرد أن السماع موجب لتحمل الشهادة فكيف يقول صلّى اللّه عليه و آله لا نشهد(
مراد) أقول: قوله« من خواص الأنبياء» لعله لما سيجيء من جواز تفضيل بعض الاولاد
على بعض.
[2]. السنة هنا بالمعنى الأعمّ أي ما يقابل البدعة
كالطلاق في الحيض.
[3]. لا يصحّ انقسام اليمين لكنها جزء علة، فإذا
انضم إليها شهادة آخر يصير بمنزلة شاهد واحد.( م ت).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 69