responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 56

3324 وَ- رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ‌[1] قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ حَيْضِهَا فَقَالَ فُلَانَةُ طَالِقٌ وَ قَوْمٌ يَسْمَعُونَ كَلَامَهُ وَ لَمْ يَقُلْ لَهُمُ اشْهَدُوا أَ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ هَذِهِ شَهَادَةٌ[2] أَ فَتَتْرُكُهَا مُعَلَّقَةً[3].

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ الَّذِي جُعِلَ الْخِيَارُ فِيهِ إِلَى الشَّاهِدِ بِحِسَابِ الرَّجُلَيْنِ هُوَ إِذَا كَانَ عَلَى ذَلِكَ الْحَقِّ غَيْرُهُ مِنَ الشُّهُودِ فَمَتَى عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَ الْحَقِّ مَظْلُومٌ وَ لَا يُحْيَا حَقُّهُ إِلَّا بِشَهَادَتِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ إِقَامَتُهَا وَ لَمْ يَحِلَ‌


[1].« أشيم» بفتح الهمزة و سكون الشين المعجمة و فتح الياء المنقطة تحتها نقطتين و كان على من أصحاب الرضا عليه السلام و حاله مجهول و الطريق إليه صحيح عند العلامة و فيه محمّد بن على ما جيلويه و هو من مشايخ الاجازة، و قال المحقق البهبهانى: على بن أحمد بن أشيم حكم خالى العلامة بحسنه لوجود طريق للصدوق إليه و الرواية عنه كثيرة و يؤيده رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عنه- انتهى، و رواه الكليني ج 6 ص 71 عنه.

[2]. يدل على الاكتفاء بسماع الشاهدين و ان لم يشهدهما، قال في المسالك: أجمع الاصحاب على أن الاشهاد شرط في صحة الطلاق و المعتبر سماع الشاهدين لانشاء الطلاق سواء قال لهما: أشهدا أم لا. و قوله« أ فتتركها معلقة» استفهام للانكار أي بلا زوج و بلا رخصة تزويج، مع أنّها مطلقة في الواقع، و هذا الكلام سبب لعدم رغبة الازواج فيها.

[3]. في بعض النسخ« أ فيتركها معلقة».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست