responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 57

لَهُ كِتْمَانُهَا[1].

3325- فَقَدْ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ الْعِلْمُ شَهَادَةٌ إِذَا كَانَ صَاحِبُهُ مَظْلُوماً[2].

بَابُ الِامْتِنَاعِ مِنَ الشَّهَادَةِ وَ مَا جَاءَ فِي إِقَامَتِهَا وَ تَأْكِيدِهَا وَ كِتْمَانِهَا

3326- رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ‌[3] قَالَ قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ ع‌ لَا يَنْبَغِي لِلَّذِي يُدْعَى إِلَى شَهَادَةٍ أَنْ يَتَقَاعَسَ عَنْهَا[4].

3327 وَ- رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ‌[5] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا قَالَ قَبْلَ الشَّهَادَةِ وَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ‌[6] قَالَ بَعْدَ الشَّهَادَةِ[7].

3328 وَ- رَوَى عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌


[1]. استبعد بعض الأكابر قول المصنّف( ره) في بيان الخبر و قال: ظاهر الحديث أن من تحمل شهادة بالاشهاد يجب عليه اقامتها لأنّها أمانة عنده، و لا يجب على من شهد القضية من غير اشهاد، و ما استدلّ به من قول الصادق عليه السلام فالظاهر منه أن العلم الحاصل بتواتر أو بقرينة فهو بمنزلة حضور القضية. و اللّه أعلم.

[2]. لم أجده مسندا، و روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 79 بسند فيه ارسال عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد و ان شاء سكت الا إذا علم من الظالم فيشهد، و لا يحل له أن لا يشهد» و« من» فى قوله« من الظالم» موصولة.

[3]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 84 بسند صحيح عنه.

[4]. التقاعس: التأخر كما في القاموس.

[5]. طريق المصنّف الى هشام بن سالم صحيح و هو ثقة.

[6]. في المجمع اسناد الاثم الى القلب لان الكتمان فعله لان العزم على الكتمان انما يقع بالقلب و لان إضافة الاثم الى القلب أبلغ في الذم كما أن إضافة الايمان الى القلب أبلغ في المدح.

[7]. روى الكليني الخبر في الكافي بتقطيع في موضعين بسند حسن كالصحيح.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست