[5]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 79 بلفظ آخر و
زاد في آخره« فان شهد شهد بحق قد سمعه. و ان لم يشهد فلا شيء عليه لأنّهما لم
يشهداه».
[6]. روى الكليني في الحسن كالصحيح عن هشام بن
سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:--« إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها
فهو بالخيار، ان شاء شهد و ان شاء سكت، و قال:
اذا اشهد لم يكن له الا أن يشهد»
و في الصحيح عن محمّد بن مسلم نحوه و قال الشيخ في النهاية:« من علم شيئا من
الأشياء و لم يكن قد اشهد عليه ثمّ دعى الى أن يشهد كان بالخيار في اقامتها، و في
الامتناع منها، اللّهمّ الا أن يعلم أنّه ان لم يقمها بطل حقّ مؤمن فحينئذ يجب
عليه اقامة الشهادة» و يظهر من كلام ابن الجنيد التخيير مطلقا موافقا لظاهر أكثر
الاخبار، و المشهور وجوب الإقامة مطلقا لكن على التحقيق يرجع الخلاف بين الشيخ و
المشهور الى اللفظ لانه على المشهور إذا كان هناك من الشهود ما ثبت به المدّعى
فالاقامة غير لازم لان وجوبه كفائى و حملوا الاخبار على هذه الصورة، و لا يخفى
أنّه على ما حملوه لا وجه للفرق بين الاشهاد و عدمه الا أن يحمل على أنّه مع
الاشهاد تأكد استحباب الإقامة.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 55