responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 55

الْخَصْمِ‌[1] فِي حُقُوقِ النَّاسِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَلَا.

بَابُ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ وَ يَمِينِ الْمُدَّعِي‌

3320- رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ إِذَا شَهِدَ لِطَالِبِ الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَ يَمِينَهُ فَهُوَ جَائِزٌ[2].

3321 وَ- رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ فِي الدَّيْنِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌ‌[3].

بَابُ إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ بِالْعِلْمِ دُونَ الْإِشْهَادِ[4]

3322- رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَشْهَدُ حِسَابَ الرَّجُلَيْنِ ثُمَّ يُدْعَى إِلَى الشَّهَادَةِ قَالَ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَشْهَدْ[5].

3323 وَ- رَوَى ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَشْهَدُ حِسَابَ الرَّجُلَيْنِ ثُمَّ يُدْعَى إِلَى الشَّهَادَةِ قَالَ يَشْهَدُ[6].


[1]. قوله عليه السلام« لو كان الامر الينا» أي كنا مبسوطى اليد و أمر الحكومة و الخلافة بأيدينا. و المراد بالخصم المدعى.

[2]. رواه الكليني في الكافي ج 7 ص 386 بسند مرسل.

[3]. أي أن الحق الذي ادعى الطالب لثابت( مراد) و الخبر مرويّ في الكافي ج 7 ص 386 في الحسن كالصحيح.

[4]. أي من دون أن يجعلوه شاهدا.

[5]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 79 بلفظ آخر و زاد في آخره« فان شهد شهد بحق قد سمعه. و ان لم يشهد فلا شي‌ء عليه لأنّهما لم يشهداه».

[6]. روى الكليني في الحسن كالصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:--« إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار، ان شاء شهد و ان شاء سكت، و قال:

اذا اشهد لم يكن له الا أن يشهد» و في الصحيح عن محمّد بن مسلم نحوه و قال الشيخ في النهاية:« من علم شيئا من الأشياء و لم يكن قد اشهد عليه ثمّ دعى الى أن يشهد كان بالخيار في اقامتها، و في الامتناع منها، اللّهمّ الا أن يعلم أنّه ان لم يقمها بطل حقّ مؤمن فحينئذ يجب عليه اقامة الشهادة» و يظهر من كلام ابن الجنيد التخيير مطلقا موافقا لظاهر أكثر الاخبار، و المشهور وجوب الإقامة مطلقا لكن على التحقيق يرجع الخلاف بين الشيخ و المشهور الى اللفظ لانه على المشهور إذا كان هناك من الشهود ما ثبت به المدّعى فالاقامة غير لازم لان وجوبه كفائى و حملوا الاخبار على هذه الصورة، و لا يخفى أنّه على ما حملوه لا وجه للفرق بين الاشهاد و عدمه الا أن يحمل على أنّه مع الاشهاد تأكد استحباب الإقامة.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست