[1]. حمل على عدم الدخول كما هو الظاهر، و عليه
عمل الاصحاب.
[2]. يدل على أن النكاح إذا كان كذلك في عدة لا
يوجب التحريم الأبدي و هو محمول على الجهل بالتحريم و العدة مع عدم الدخول و الا
حرم مؤبّدا.
[3]. إلى هنا رواه الكليني ج 6 ص 82 في الموثق و
عليه فتوى الاصحاب و روى البقيّة عن عبد الرحمن أيضا ج 6 ص 101 في الحسن كالصحيح.
[4]. اختلف الاصحاب فيما إذا ادّعت الحمل بعد
الطلاق، فقيل: تعتدّ سنة، ذهب إليه الشيخ في النهاية و العلّامة في المختلف، و
جماعة الى أنّها تتربص تسعة أشهر، و قيل عشرة لاختلافهم في أقصى الحمل، و يمكن حمل
ما زاد على التسعة على الاحتياط و الاستحباب كما يفهم من بعض الأخبار و الأول
أحوط.( المرآة).
[5]. في بعض النسخ« تحمل لسنة» و على أي الرواية
عاميّة.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 511