responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 512

تَضَعَ‌[1].

4795- وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع‌[2] عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الثَّالِثَةَ فَقَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ‌ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌[3].

بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ وَ الْمُسْتَرَابَةِ

4796- رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْجَارِيَةُ الشَّابَّةُ الَّتِي لَا تَحِيضُ وَ مِثْلُهَا تَحِيضُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَالَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ[4].

4797 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‌ فِي الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَالَ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.

4798 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِيضُ‌[5] وَ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَا تَطْهُرُ[6] وَ الْجَارِيَةِ


[1]. رواه الشيخ في التهذيبين عن إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم عليه السلام.

[2]. حمل على الاستحباب أو نفى طلاق السنة، و فيه اشكالات راجع المسالك.

[3]. قال الشيخ لا ينافى هذا الخبر الاخبار التي تضمنت أن طلاق الحامل واحدة. لا ناقد ذكرنا ذلك في طلاق السنة، فأما طلاق العدة فانه يجوز أن يطلقها في مدّة حملها إذا راجعها و وطئها.

[4]. رواه الكليني في الضعيف، و في الاخبار المستفيضة أن العدة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر أن لم تحض.

[5]. أي و هي في سنّ من تحيض.

[6]. أي التي يدوم دمها بحيث لا تميز طهرها عن حيضها.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست